قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، بعدم دستورية المادتين (20، 43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين.
جاء قرار المحكمة، الصادر اليوم السبت، بعدم دستورية ما نصت عليه المادتان من أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من 100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن 50 عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به في الحالين، من الجهة المختصة.
واستندت المحكمة، في حكمها، على أن النصين التشريعيين المحالين تضمنا قيدين خطيرين، يعصفان بحق عضو النقابة في الطعن على القرارات المشار إليها، أولهما إيجابه أن يكون الطعن في انتخابه مقدمًا من 100 عضو على الأقل من أعضاء النقابة ممن حضروا جمعيتها العمومية، وثانيهما أن يكون الطعن بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة..وقرن المشرع هذين القيدين بجزاء، رتبه على تخلف أحدهما، أو كليهما، هو اعتبار الطعن غير مقبول "بقوة القانون".
وذكرت المحكمة أنه عن القيد الأول، الذي تضمنه النصان التشريعيان المحالان، فإنهما لا يعتبران تنظيمًا لحق النقابة فى الدفاع عن المصالح الجماعية لأعضائها ولا يتوخيان من جهة أخرى تأمين المصالح الذاتية لكل متقاض من بينهم.
وانتهت المحكمة إلى تطبيق هذين النصين أخلّا بأحد الحقوق التي كفلها الدستور له ملحقين به على هذا النحو، ضررًا مباشرًا، لأن المصالح الجماعية، لا تحميها إلا النقابة ذاتها، بوصفها شخصاً معنويًّا مستقلاً عن أعضائها، وكذلك فإن المصالح الذاتية، لا يكفلها إلا أصحابها من خلال ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء والنفاذ إليه نفاذًا ميسرًا، لا تثقله أعباء مادية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية جوهرية.
كما أن النصين التشريعيين المحالين، أهدرا المصلحة الذاتية، لكل عضو من أعضاء النقابة في ضمان أن يكون النقيب وأعضاء النقابة منتخبين وفقًا للدستور والقانون وفى إطار قواعدهما، لضمان أن يباشروا مهامهم، مستندين في ذلك إلى أغلبية تكون قد أولتهم ثقتها، اطمئنانًا إليهم.
وذكرت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها، أن المشرع لم يراع حق أعضاء النقابة في تنظيم حقهم في الطعن في الانتخاب، بما لا يعطلها وقصره على مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة ممن حضروا جمعيتها العمومية بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل بالنسبة للنقابة الفرعية، يفترض توافق مصالحهم في الطعن، لإبطال الانتخابات، وأن كلمتهم منعقدة على افتقار فوزهم إلى الشرعية فى كامل أبعادها، وهو افتراض قد لا يظاهره واقع الحال.
وأضافت المحكمة أن النصين المحالين، بإيرادهما لهذين الشرطين، ميزا - فى مجال ممارسة حق الطعن القضائي - بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية دون أن يستند في هذا التمييز، إلى أسس موضوعية، ذلك ما تضمنه كل من النصين المشار إليهما.