قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعويين رقمي 32749، 32894 لسنة 73 ق، والمطالبتين بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للجنة القيد بنقابة الصحفيين بالامتناع عن نقل ضياء رشوان إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار استبعاد اسمه من الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم الجمعة الموافق 1/3/2019، بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفاته، وأمرت بإحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين شريف أبو الخير، فتحي هلال، رافت عبد الحميد، حامد المورالي و نوح حسين وأحمد جلال زكي ومحمد غيث نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة فى حيثياتها قضائها إلى أن المشرع عرف الصحفي المشتغل بأنه من يباشر مهنة الصحافة بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفه يومية أو دورية أو وكالة أنباء وأن يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً وألاَ يباشر مهنة أخرى، أو أن يكون محرراً في أحد المجالات المشار إليها بالبند (ب) من المادة (6) من القانون، أو أن يكون مراسلاً يتقاضى مرتب ثابتاً وبشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية.
وتابعت الحيثيات أن المشرع بين من خلال المادتين 19 ، 20 إجراءات نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بأن يكون بناء على طلب صاحب الشأن أو بناء على طلب مجلس النقابة يقدم إلى لجنة القيد وذلك إمًا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدمه شخص آخر، وذلك في حالة وحيدة وهي ترك العمل في الصحافة، والتي يتعين لتفسيرها والوقوف على مدلولها مع الأخذ في الاعتبار ما أورده المشرع في القانون ذاته في المادتين ( 5/أ و 6/أ ) عملاً بمبادئ التنسيق فيما بين النصوص والتي يجب تفسيرها كوحدة واحده تتكامل ولا تتصادم تكمل بعضها بعضا فلا يفسر بعضها بمعزل عن باقيها لتشكل في النهاية نسيجاً واحداً متكاملاً يعبر بوضوح ودقه عن الهدف المبتغى منها والعلة التي تُستهدف من ورائها، ومقتضي ذلك ولازمه أنه إذا كان المشرع قد اشترط لقيد الصحفي بجداول النقابة أن يكون صحفياً محترفاً وهو ما فسرته المحكمة الإدارية العليا بأن يتخذ من العمل الصحفي حرفة له فيتفرغ لها ويعتمد عليها بصفة أساسية كوسيله لتحقيق دخله، كما استلزم فيمن يعتبر صحفياً مشتغلاً أن يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة بصحيفة يومية أو دورية تطبع في مصر أو وكالة انباء مصرية أو اجنبية تعمل فيها ويتقاضي عن ذلك أجراً ثابتاً شريطة ألا يباشر مهنة أخرى، وبناء عليه فإذا كان المشرع في المادة 20 سالفة البيان قد جعل نقل الصحفي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين هو ترك العمل في الصحافة فإن ذلك يقتضي تفسيرها في ضوء مقصد المشرع منها وهو هجر العمل بمهنة الصحافة والعزوف عنها بصفة أساسية وعدم الإعتماد عليها كمصدر رئيسي لتحقيق الدخل وامتهان مهنة اخري بصفة أساسية ومباشرة اعمالها والإعتماد عليها كوسيله لتحقيق دخله.
واختتمت المحكم أنه ترتيبًا على ما تقدم أن النقابة العامة للصحفيين أعلنت عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النقابة المزمع إجراؤها يوم 1/3/2019، حيث تقدم ضياء يوسف رشوان أحمد (المطعون عليه) بأوراق ترشحه على مقعد النقيب إلى اللجنة المشرفة على الإنتخابات والتي قبلت أوراقه ولما كانت الأوراق المقدمة بالدعويين تفيد استمرار المطعون عليه بالقيام برسالة مهنة الصحافة وذلك بقيامه بمهام مستشار بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام حتي تاريخه، مما لا يتوافر في شأنه قصد الهجر للعمل الصحفي والعزوف عنه ومن ثم ينتفي بحقه سبب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، ومن ثم لا يكون هناك ثمةإلزام قانوني علي لجنة القيد بالنقابة بإصدار قراراً بنقل إسم المطعون عليه إلى جدول غير المشتغلين.
ولا ينال مما تقدم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2017 بتعيين المطعون عليه رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات إذا ان قيام المذكور بشغل تلك الوظيفة لا يمثل بذاته اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته الي هجر العمل الصحفي خاصة وان شغل تلك الوظيفة لا يكون بصفة دائمة وانما هي موقته بطبيعتها، لاسيما وأن القيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ليس هدفًا مقصودًا لذاته فحسب، وإنما هو سبيل مزاولة مهنة الصحافة، ودليل الاشتغال بها، إذ الأصل أن كل من يقيد بهذا الجدول، ويحرص على استمرار هذا القيد أن يزاول هذه المهنة ولو دون انتظام من خلال علاقة دائمة مع صحيفة، أو مؤسسة صحفية، أو وكالة أنباء بعينها، ويجوز للصحفي أن يمارس مهنته مع العديد منها في وقت واحد.
ولما كان المشرع قد اشترط بأن يكون المتقدم للترشح لمنصب النقيب العام ممن لهم حق الحضور للجمعية العمومية للنقابة وهم كافة الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين بها، ومن حيث انه قد انتهت المحكمة إلى ان المطعون عليه مازال مقيداً بجدول المشتغلين بالنقابة ويعمل بمهنة الصحافة علي النحو المبين سلفاً، ومن ثم يكون له الحق في التقدم للترشح على منصب نقيب الصحفيين بالانتخابات المزمع اجراؤها يوم 1/3/2019، الأمر الذي يكون معه طلب المدعين بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم علي سند صحيح من القانون وغير مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، وهو ما ينتفى معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.