قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضت في الدعوى رقم 1543 لسنة 2015 بتغريم تامر سمير عبدالقادر بصفته الممثل القانوني لمركز خدمة يدعى «زانوسي» مبلغ 10 آلاف جنيه ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار، وذلك لإعلانه عبر وسائل الإعلام من خلال إحدى القنوات الفضائية أنه مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدى الشركات المالكة للعلامة التجارية زانوسي على خلاف الحقيقة، ودون الحصول على تصريح بذلك منها أو الحصول على سند وكالة للإعلان عن ذلك.
وأوضح «يعقوب»، في بيان صادر، السبت، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى شكوى من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان على شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي على خلاف الحقيقة.
وأضاف أنه بمباشرة التحقيق في الواقعة فقد تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعى «هوليود زمان» بالإعلان عن مركز صيانة يدعى «زانوسي» تحت رقم 16092، وبمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية فقد أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة الكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة.
وأشار إلى قيام الشركة المشكو في حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة وهو ما يوقع المتعاملين في غلط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه وهو ما يخالف نص المادة 61 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
وناشد رئيس الجهاز، جموع المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التي تتناول منتجًا أو عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل.