حكم صوم المرأة النفساء إذا طهرت قبل تمام أربعين يوما على الولادة

تسأل بعض النساء عن موقفهن من الصيام في شهر رمضان إذا أنجبن قبل شهر رمضان وطهرن من النفاس قبل تمام الأربعين يوما، فهل تصوم المرأة في هذه الحالة أم تنتظر حتى يمر عليها الأربعين يوما فترة النفاس ؟ يقول الإمام ابن باز حول هذه المسألة أنه إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين.

ويوضح الإمام ابن باز أنه إذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم، بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية فإنها تترك الصلاة

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً