اعلان

إفطار المسافر في بيته قبل السفر والخلاف بين ابن عيثمين والمنجد

يسأل بعض المسلمين عن الحكم الشرعي لشخص نوى السفر فهل يفطر في بيته قبل أن يغادر بلده طالما أن لديه عذر شرعي بالإفطار في رمضان؟ يقول الشيخ محمد ابن عيثمين حول هذا السؤال إن إذا نوى رجل السفر من بلده فأفطر في بيته، ثم انطلق فعليه القضاء فقط، وليس عليه الكفارة قياساً على الجماع، لأن الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة، ولا يفسده غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، ولا يقاس الأدنى على الأعلى، ومن قال من العلماء: إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة. فقوله ليس بصواب، لأن الكفارة ليست إلا في الجماع ، وهو ما يتصل أيضا بضرورة تحديد المسافة التي يجوز عندها المسلم الفطر في نهار رمضان.

إفطار المسافر في بيته عند الشيخ محمد صالح المنجد

أما الشيخ محمد صالح المنجد فيذهب إلى القول إلى أنه من كان في بلده ، ثم عزم على السفر ، فلا يسمى مسافرا حتى يفارق عمران بلده ، فلا يحل له أن يأخذ برخص السفر كالفطر والقصر بمجرد نية السفر ، لأن الله تعالى إنما أباح الفطر للمسافر ، ولا يكون مسافرا حتى يفارق بلده ، وقال ابن قدامة في "المغني" في الجزء الرابع صفحة 347 بعد أن ذكر أن من سافر أثناء اليوم فله الفطر ، قال : " إذا ثبت هذا ؛ فإنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره , يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها ، وقال الحسن : يفطر في بيته , إن شاء , يوم يريد أن يخرج ، وروي نحوه عن عطاء ، قال ابن عبد البر : قول الحسن قول شاذ , وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً