يسأل عدد من المسلمين هل يلزم الأب المطلق أن يخرج زكاة الفطر عن أولاده إذا كانوا يعيشون مع أمهم المطلقة؟ وحول هذا السؤال ذهب جمهور من الفقهاء إلى ان زكاة الفطر عبادة من العبادات التي يجب على المسلم أن يؤديها بنفسه أو عن طريق وكيله ،
وعليه ؛ فلا يلزم الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته أو عن والديه ، أما أولاده ، فإن كانوا بالغين عاقلين ، فلا يلزمه إخراج الزكاة عنهم أيضاً ، سواء كانوا أغنياء أو فقراء ، أما إن كانوا دون البلوغ ، فإن كان لهم مال فزكاة الفطر من مالهم ، وإن لم يكن لهم مال فزكاة الفطر على والدهم ولو كانوا في حضانة أمهم ، ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا فرق في وجوب زكاة الفطر على الأب لأولاده الصغار ، بين أن يكونوا تحت رعاية أمهم أو تحت رعاية غيرها ؛ لأن نفقتهم واجبة عليه ، إذا لم يكن لهم مال بإجماع العلماء.
وقال النووي رحمه الله : "إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه , لزم أباه فطرته بالإجماع وإن كان للطفل مال فزكاة ماله فيه ، كما ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا كان الطفل موسرا كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة الأبناء الذين لا مال لهم على أبيهم .