يسأل بعض المسلمين عن حكم إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله أحد الأشخاص ، وحول هذا السؤال يقول جمهور الفقهاء إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ، سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه تحت رقم 1504، ومسلم في صحيحه تحت رقم 984 ، واليتيم داخل في عموم الناس .
هل زكاة الفطر واجبة في مال اليتيم ؟
وعليه ، فإن كان اليتيم يملك مالا يخرج منه زكاة الفطر ، فالزكاة واجبة عليه في ماله ، ولا يلزم كافله إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لغناه ، فإن تبرع كافله بالإخراج عنه أجزأه ذلك، وقال النووي رحمه الله : "اليتيم الذي له مال وجبت فطرته في ماله عندنا ، وبه قال الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وابن المنذر" انتهى من " المجموع " وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اليتيم إن كان لا يملك مالا ، فزكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعا النفقة على هذا اليتيم من أقاربه ، أما كافله فلا يلزم أن يزكي عنه ، لأنه متبرع بالنفقة عليه ، وهذا مذهب الجمهور (منهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي) ؛ لأنهم يقولون ؛ بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وعلى من تلزمه مؤنتهم . وكافل اليتيم متبرع بالنفقة فلا تلزمه زكاة الفطر عن اليتيم ، ومذهب الإمام أحمد أن من أنفق على شخص شهر رمضان ولو على سبيل التبرع تلزمه زكاة الفطر عنه ، فقد نص الإمام أحمد على أن من ضم يتيمة إليه يؤدي زكاة الفطر عنها .