الإفتاء عن إنفاق أموال الزكاة والصدقات في بناء المساجد: لا يجوز شرعا

يسأل بعض المسلمين عن جواز استخدام أموال الزكاة أو أموال النذور في صناديق النذور لبناء المساجد أو استكمال بناء أجزاء فيها أو توسعته ، وهو ما يلجأ له بعض أئمة المساجد الذين يلحون على المصلين بعد كل صلاة بأن يتبرعوا لاستكمال بناء المسجد أو بناء منشآت جديدة له ؟ وحول هذا التساؤل ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه بالنسبة للتبرع من أموال الزكاة أو من أموال النذور لعمارة المساجد فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أن أموال الزكاة أو أموال النذور الموجهة للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن تصرف أموال الزكاة أو أموال النذور المنذور للفقراء في عمارة المساجد.

إنفاق أموال الزكاة والصدقات في بناء المساجد

كما ذهب جمهور العلماء إلى أن أموال الزكاة لا يصح أن تستخدم أيضا في بناء المساجد محددة على سبيل الحصر في قول الله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، أى إن الأصل في الزكاة كفاية الفقراء والمحتاجين وإقامة حياتهم ومعاشهم؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن السابق ذكرُه، وقد اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها في حاجته التي هو أدرى بها من غيره.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً