هل يجوز للزوجة سرقة مال زوجها ؟ وهل للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه بلا حدود ؟ ذهب جمهور من العلماء إلى أن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها بدون علمه إن كان بخيلا، واعتبر جمهور من العلماء أن ما تأخذه المرأة من مال زوجها دون علمه له حالتان، الحالة الأولى : أن يكون ذلك للإنفاق على نفسها ، وعلى أولادها ، وبيتها ، ويكون سبب فعلها ذلك : بخل زوجها ، وشحه في النفقة ، الحالة الثانية : أن يكون ذلك الأخذ لشراء كماليات ، أو لإعطاء المال لأهلها ، أو ما شابه ذلك من حالات الإنفاق ، وفي الحالة الأولى : لا يحل للزوج مطالبتها بهذا المال ؛ لأنها أخذت ما هو حق لها ؛ لأن نفقة الزوجة والأولاد واجبة على رب البيت ، وإذا قصر فيها ، أو منعها : جاز لها الأخذ من ماله ، ولو دون علمه .
سرقة الزوجة لمال زوجها حلال في هذه الحالة
واستند جمهور العلماء في ذلك إلى الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قالت هند ، امرأة أبي سفيان ، للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل شحيح أي : بخيل ، و ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أما في الحالة الثانية فلا يحل للزوجة أخذ شيء من مال زوجها بدون إذن زوجها ، فإن فعلت أثمت ، ولزوجها أن يطالبها بما أخذته ، وإن رفضت فللزوج أن يستوفي ماله من مؤخر صداقها ، أو مما لها من مال في ذمة الزوج .