تسأل بعض النساء عن عدة المرأة التي تحيض؟ وحول هذا السؤال أجابت أمانة الفتوة بدار الإفتاء المصرية أن عدة المطلقة من ذوات الحيض إذا لم تكن حاملا هي ثلاث حيضات كوامل، وليست ثلاثة أشهر، بل الثلاثة الأشهر هي عدة المطلقة الايس أو الصغيرة التي لا تحيض؛ وذلك وفقا لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وتؤكد أمانة الفتوى أن النساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبا، ومنها انقضاء العدة، وفي الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أن المرأة من ذوات الحيض غير الحامل تصدق إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا مضى على طلاقها ستون يوما.
عدة المطلقة في سن الحيض وطريقة التأكد منها
وقد اختلف العلماء في المراد بالقرء، هل هو الحيض أو الطهر؟ فذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه الحيض، فتعتد المطلقة عندهم بثلاث حيضات، ولا تحسب الحيضة التي طلقت فيها. قال ابن قدامة - رحمه الله - في "المغني": "الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من عدتها، بغير خلاف بين أهل العلم". وذهب الشافعي ومالك وأهل الحجاز إلى أن المراد بالقرء: الطهر، وهو قول ابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد، وغيرهم. والراجح هو القول الأول، أن القرء وإن كان مشتركا لفظيا