يسأل بعض المسلمين عن الانتفاع بالرهن، فهل يجوز لشخص أخذ رهنا عينيا من شخص آخر كعقار أو سيارة مقابل مبلغ من المال أن يتنفع به؟، وهل يعد هذا الانتفاع بمثابة النفع الذي يجره القرض فيدخل في دائرة الربا؟، وهل هناك حالات خاصة يجوز فيها الانتفاع بالقرض من جانب أخذ الرهن بالمرهون؟.
حول هذه الأسئلة قال الشيخ عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر الراحل، إنه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، وذهب فريق من العلماء إلى أنه يحل لمن أخذ الرهن أن ينتفع بالمرهون بالإذن من صاحب الرهن، لكن علماء آخرون قالوا بأنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى المنفعة فضلا فيكون ربا.
الخلاف بين العلماء حول الانتفاع بالعقار المرهون أو السيارة المرهونة
وقد استند من إجاز من العلماء مبدأ الانتفاع بالمرهون إلى حديث النبى صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة، فهو ربا"، أما العلماء الذين قرروا جواز انتفاع من بيده الرهن بالمرهون فقد استندوا إلى حديث النبى صلى الله عليه وسلم: "الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته".