يقترب موسم الحج ويسأل كثير من المسلمين عن بعض أحكام فريضة الحج، ومن الأسئلة الشائعة في هذا الموضوع سؤال حول ترك السعي في الحج أو العمرة؟ فهل من يترك السعى في الحج أو العمرة يصح حجه وتصح عمرته؟ وهل هناك خلافات بين العلماء حول هذا ؟ حول هذه التساؤلات يقول الاستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، أن والسعي شرعا: يراد به المشي بين جبلي الصفا والمروة سبعة أشواط بعد طواف في نسك حج أو عمرة؛ مصداقا لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وأشار فضيلته إلى أنه قد اختلف الفقهاء في حكم السعي مما ترتب عليه اختلافهم فيما يجب على من تركه أو جزءا منه؛ فذهب الحنفية إلى أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجب؛ لأن الأدلة الواردة فيه لا تدل على الركنية وإنما تدل على الوجوب، وأشار فضيلته إلى أن الواجب يجبر تركه من غير عذر بدم، ولو ترك معظمه كذلك، أما لو ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه لكل شوط نصف صاع من حنطة.
ترك السعى في الحج والعمرة هذا هو الخلاف بين العلماء حوله
ويضيف مفتي الديار المصرية أنه لو ترك السعي لعذر فلا شيء عليه، والعذر عندهم ما يكون خارجا عن إرادة الإنسان؛ كالحيض والنفاس بالنسبة للنساء؛ والذي ذهب إليه الحنفية من كون السعي واجبا يجبر تركه بذبح شاة قد وردت به رواية عن الإمام مالك فيمن ترك السعي وعاد لبلده، ويقول فضيلته أن السعي ركن من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها، ولا يجبر تركه بدم، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به، حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلا أو ناسيا، ويرى فقهاء الحنفية أن من ترك السعي كاملا أو معظمه في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، ومن تركه من غير عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه نصف صاع من بر عن كل شوط.