اعلان

الزوجة صاحبة العصمة هل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة من نفس الزوج؟

يسأل بعض المسلمين هل السيدة صاحبة العصمة التي يخولها زوجها تطليق نفسها هل يخولها هذا الحق في تطليق نفسها أكثر من مرة ؟ وهل يمنع أن تكون عصمة المرأة بيدها زوجها من ردها لزمته بعد أن تطلق نفسها ؟ وما هو الحكم الشرعي إذا طلقت المرأة صاحبة العصمة نفسها لأول مرة ثم عادت لعصمة زوجها هل من حقها تطليق نفسها مرة ثانية ؟ حول هذه الأسئلة قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الإسلام اختص الزوج بالطلاق وحل عقدة النكاح ، وحيث أسندت الايات الكريمة العديدة الطلاق إلى الرجال ووجهت الخطاب إليهم في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وقوله أيضا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة.

الزوجة صاحبة العصمة هل تملك تطليق نفسها أكثر من مرة من نفس الزوج ؟

وأشارت دار الإفتاء أيضا إلى الافتداء ، أي الطلاق على مال، إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من طلاق، وإذا كان الزوج قد اختص شرعا بإيقاع الطلاق بنفسه، فإنه يملك أن ينيب غيره عنه في إيقاعه، فله أن ينيب زوجته فيه ولا تكون هذه الإنابة إلا تفويضا وإذا فوضها فقد جعل طلاقها تبعا لمشيئتها، فإن شاءت طلقت نفسها وإن شاءت لم تفعل، ويكون التفويض بالتطليق في نطاق ما فوضه لها الزوج من تقييد بزمن أو تعميم في كل الأزمان، كأن يقول لها: طلقي نفسك في مدة شهر، أو طلقي نفسك متى شئت، ففي هذه الحالة لا تملك تطليق نفسها منه إلا مرة واحدة ولا تملك الزيادة عليها، فإذا طلقت نفسها منه مرة فقد استنفدت حقها الممنوح لها منه، ولا تملك تطليق نفسها منه مرة أخرى

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً