جماع المطلقة هل يكفي لردها لعصمة زوجها وهل يشترط النية

صورة أرشيفية

يسأل بعض المسلمين هل كيف تكون طريقة رد المطلقة ؟ هل يكون رد المطلقة بالقول لفظا ؟ أو يكون رد المطلقة بمجرد الجماع ؟ أو يجب أن يكون رد المطلقة بالقول لفظا مع الجماع ؟ وحول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن فقهاء المذهب الحنفي قد اعتبرو أن جماع الزوجة هو بمثابة ردها، أكثر وأما الرد بالفعل: فقد ذهب الحنفية إلى أن الجماع ومقدماته؛ كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصل به الرجعة. وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل؛ كالوطء ومقدماته؛ كالتقبيل بشهوة بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة. وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة بالفعل مطلقا سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الزوج للرجعة أو لا.

جماع المطلقة هل يكفي لردها لعصمة زوجها

كما ذهب الحنابلة إلى أن الرجعة تحصل بالجماع، ولو لم ينو الرجعة، ولكن لا تحصل بمقدماته في الرواية المعتمدة في المذهب. فإذا راجع الزوج زوجته قبل انقضاء العدة قولا أو فعلا أصبحت زوجته، وتبقى له طلقتان، فليحذر. أما إذا انقضت العدة فلا بد للرجعة من عقد ومهر جديدين، ويحتسب من عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج على زوجته، وإنما يجوز له فقط مراجعة زوجته ما دامت في عدته من هذا الطلاق، ويستوي في كل ذلك ما إذا كان الطلاق محررا أو غير محرر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً