يسأل بعض المسلمين عن حكم الوصية للزوجة فوق حصتها من الميرات الشرعي؟ وهل يجوز للزوج أن يوصي لزوجته بما يزيد عن حصتها في إرثها الشرعي ؟ وهل هناك شروط تجعل من الجائز شرعا أن يوصي الزوج لزوجته بما يزيد عن حصتها في إرثها الشرعي ؟ حول هذه الأسئلة قالت دار الإفتاء المصرية إنه من الجائز أن تكون الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث من إجمالي تركة أى مسلم المستحقة لورثته، فيحق للزوجة أن تطلب الحصول على ما أوصى به زوجها له من تركته قبل تنفيذ التركة في حدود ثلث التركة التي تركها المتوفي، أما إذا زادت نسبة الوصية عن ثلث التركة فإنه يجب الحصول على موافقة باقي الورثة للحصول على ما جاء في وصية الزوج لها قبل وفاته.
وصية الزوج لزوجته بما يزيد عن ثلث التركة
إلا أن دار الأفتاء المصرية قد ذهبت أيضا إلى أن خصم الوصية إن لم يكن له ولد، أو بثمن التركة بعد الخصم إن كان له ولد، فإن كان الموصى به زائدا عن ثلث التركة فلا يحق لك أخذ الزائد إلا بموافقة بقية الورثة، وقد اشترط جمهور الفقهاء أن تكون الوصية
تتفق مع ما جاء في الشرع الشريف من قواعد العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدرَ الله له من الفريضة, فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته