يسأل بعض المسلمين عن حكم القرض العقاري من البنك لشراء شقة ؟ وحول هذا السؤال يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية إن ما يكون البنك فيه وسيطا في شراء سلعة أو عقار ما؛ بحيث يشتريها هو بثمن ويبيعها للعميل مقسطة بثمن أكبر، أو يمول شراءها، وهذا نوع من البيع بالتقسيط، وهو جائز شرعا؛ للقاعدة المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، وعلى هذا فإن القرض العقاري الذي يتوسط فيه البنك لشراء عقار ثم يبيعه للمشتري من خلال نظام البيع بالأقساط فهو جائز شرعا، ويجب حينئذ عدم تسميته بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة "كل قرض جر نفعا فهو ربا".
حكم القرض العقاري من البنك لشراء شقة هل هو ربا ؟
وقد ذهب جمهور من العلماء إلى أنه في الحالات التي يكون فيها البنك مالك للبيت أو يشتريه لنفسه أولا ثم يبيعه بعد ذلك للامر بالشراء ولو بأكثر مما اشتراه به فلا حرج في ذلك لكونه بيع مرابحة أو بيع تقسيط إذا كان الثمن مقسطا، وقال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع.