يسأل بعض المسلمين هل يجوز الجمع في الزواج بين المرأة وحفيدة بنت عمها؟ وحول هذا التساؤل يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إنه من المقرر شرعا أنه يحرم الجمع في الزواج بين كل امرأتين لو قدرت إحداهما رجلا والأخرى أنثى حرم تناكحهما؛ صيانة للرحم: كالجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وهذا هو الأصل في تحريم الجمع أو حله بين ذوات الأنساب، وأما الجمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالها فيجوز بالإجماع؛ لعدم دخوله تحت القاعدة السابق ذكرها.
اقرأ أيضا : الوصية الشفوية للزوجة هذا هو حكمها الشرعي وشرط تنفيذها
زواج الرجل من فتاة ووحفيدة بنت عمها والجمع بين بنتي العمة
كما ذهب فضيلته إلى إنه يجوز الجمع بين المرأة وبين بنت عمها أو بنت عمتها وإن نزلت، وبين المرأة وبنت خالها أو بنت خالتها وإن نزلت؛ فحفيدة بنت العم أو بنت العمة أو بنت الخال أو بنت الخالة في مقام جدتها في الحل، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف: الأختان، والعمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها ـ وبنت العم مع بنت عمها تحل، لأن ما سوى الثلاث حلال.