يسأل بعض المسلمين ماذا تفعل المرأة التي أحرمت للحج إذا مات زوجها قبل أن تسافر ولزمها عدة ؟ حول هذه الاسئلة يقول لأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام أن العلماء نصوا على أن من شرط الحج للمرأة أن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق، فإن خالف وحجت صح حجها وكانت اثمة، لكن الفقهاء استثنوا من ذلك: ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج، أو كانت قد سافرت، فقال فقهاء الحنفية أنها إن كانت حين مات زوجها مسافرة وكان بينها وبين مصرها مدة سفر ، أي ثلاثة أيام فأكثر، فإنها ترجع إلى بيتها لقضاء مدة العدة، وإن كان بينها وبين مقصدها أقل من سفر ثلاثة أيام مضت إلى مقصدها.
اقرأ أيضا : هل يجوز لمسلم لم يؤدي فريضة الحج أن يحج عن شخص آخر هذا هو الخلاف بين الفقهاء
في هذه الحالة يصح حج المرأة وتكون آثمة وهذا خلاف العلماء حول حج المعتدة
وأوضح فضيلته أنه وعند المالكية إن مات زوجها وقد خرجت لحجة الإسلام وكان بعدها عن منزلها أربعة أيام فأقل رجعت وجوبا لتعتد بمنزلها إن بقي شيء من العد، فإن زاد على هذا لم ترجع بل تستمر، كما أوضح فضيلته أنه عند الشافعية: أنها إن كانت مسافرة فمات زوجها فلها الخيار في أن تمضي لسفرها ذاهبة وجائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل أن تقضي سفرها.
وعند الحنابلة: ولو كانت عليها حجة الإسلام، فمات زوجها، لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج؛ لأن العدة في المنزل تفوت، ولا بدل لها، والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام. وإن مات زوجها بعد إحرامها بحج الفرض، أو بحج أذن لها زوجها فيه، نظرت؛ فإن كان وقت الحج متسعا، لا تخاف فوته، ولا فوت الرفقة، لزمها الاعتداد في منزلها؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما، وإن خشيت فوات الحج، لزمها المضي فيه. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمها المقام وإن فاتها الحج؛ لأنها معتدة، فلم يجز لها أن تنشئ سفرا، كما لو أحرمت بعد وجوب العدة عليها. ولنا: أنهما عبادتان استويا في الوجوب، وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما، كما لو كانت العدة أسبق؛ ولأن الحج اكد؛ لأنه أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم، فوجب تقديمه كما لو مات زوجها بعد أن بعد سفرها إليه.