يسأل بعض المسلمين ماذا يفعل المحرم إذا احتلم أثناء الحج ؟ هل عليه فدية ؟ وكيف يستكمل الصلاة أو الطواف ؟ وماذا يفعل الحاج إذا احتلم في عرفات أو المزدلفة ولم يجد ما يتوضأ به حول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا فدية عليه عند الشافعية، وعليه أن يغتسل لأجل أن يصلي أو يطوف، وذهب جمهور الفقهاء أنه إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمد هذا، هذا ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه، صومه صحيح وحجه صحيح، فإذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة، أو في الطريق بعدما أحرم، كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه الغسل.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحاج إذا احتلم ولم يجد ما يتوضأ به فإن لم يجد ماءً؛ لأنه في محل ما فيه ماء، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء، استعمل التيمم التعفر بالتراب، فيأخذ التراب بيديه بنية الجنابة فيمسح وجهه وكفيه بنية الجنابة ويطهر بذلك، ولا شيء عليه وحجه صحيح تام؛ لأن هذا الاحتلام ليس باختياره.