تسأل زوجة عن حكم رجوعها إلى زوجها الأول الذي طلقها 3 مرات ثم تزوجت من بعده بزوج آخر وطلقت منه لكن الزواج الثاني كان في فترة العدة بعد الطلقة الثالثة وكان زواجها الأخير عرفيا فهل يصح عودتها لزوجها الأول بعد الطلاق من الزواج الثاني؟ حول هذا السؤال قالت دار الإفتاء المصرية إن الزواج الأخير غير صحيح وهو زواج بعقد فاسد سواء كان عقد عرفي أو رسمي لأنه تم في فترة العدة، وعليه فلا يصح رجوع الزوجة لزوجها الأول، واستندت دار الإفتاء المصرية إلى قول الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وحتى قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون .
هل تستطيع العودة لزوجها الأول بعد طلاقها من الزوج الأخير ؟
وحول هذه القضية قالت دار الإفتاء المصرية أنه بالنسبة لزواج المرأة برجل اخر زواجا عرفيا وهي في عدتها، فإن هذا الزواج فاسد، حتى لو كان الطلاق ثلاثا، وعلى هذه المرأة ومن تزوج بها في عدتها أن يستغفرا الله تعالى ويتوبا إليه من هذا الفعل الذي وقع منهما، ولعل ذلك سببه الجهل بالدين الذي يقتضي من أهل العلم والأئمة أن يفقهوا المسلمين في خطبهم ومحاضراتهم في مسائل فقه الأسرة كما هو الحال في فقه العبادات، وقالت دار الإفتاء المصرية إنه على هذه المرأة إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا فلا بد من أن تتزوج غيره زواجا صحيحا، ويدخل بها الزوج الجديد دخولا حقيقيا، ويكون ذلك بنية الزواج لا بقصد التحليل لزوجها الأول، فإن توفي أو طلقها فيجوز لها بعد ذلك أن تعود إلى زوجها الأول بعقد جديد بعد أن تنتهي عدتها من زوجها الثاني.