يسأل بعض المسلمين هل يمكن لمن لديه مانع من الإنجاب بشكل طبيعي أن يلجأ إلى وسائل علمية حديثة التلقيح خارج الرحم ؟ وفي بعض الحالات نسمع عن نساء من الأثرياء يقمن باستئجار رحم نساء آخريات لوضع بويضة منها ملقحة بحيوان منوي من زوج السيدة الأولى في رحم المرأة الثانية التي يتم استئجار رحمها، فهل هذه الطريقة حلال شرعا ؟ حول هذه الاسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد إن استئجار الأرحام فإنه محرم وممنوع شرعا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام، وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون على حرمة ذلك؛ حيث لا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، هل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية، أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينا مكتملا؟ ولما يترتب على ذلك من خلل وتنازع كبيرين وهو خلاف مراد الشارع من انضباط الأمور واستقرار الأحوال ورفع التنازع أو حصره قدر الإمكان.
اقرا ايضا : تحديد نوع الجنين قبل ولادته هذا هو حكمه الشرعي وشروط دار الإفتاء
استئجار رحم أم بديلة للحمل والولادة هذا هو رأى الشرع فيه والفرق بينه وبين أطفال الأنابيب
أما حول الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة في أنابيب، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة ، فقد ذهب فضيلته إلى أنه لا مانع منه شرعا إذا تحقق القطع بكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنسان اخر، وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك؛ كمرض بالزوجة أو الزوج، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله.