تشتهر بعض المناطق في صعيد مصر بظاهرة الثأر، وهى أن يقتل شخص من قتل أحد أقاربه أو ذويه سواء كان القاتل رجل أو امرأة أو المقتول رجل أو امرأة، ويزعم بعض المتمسكين بعادة الثأر بأن هذه العادة لها أصل في الدين الإسلامي وفي محاولة لوضع حد لظاهرة الثأر تقوم بعض الجهات بمحاولة التوفيق بين عائلات المتنازعين عن طريق تقديم الكفن سواء كفن الرجل أو كفن المرأة في محاولة لإنهاء الخصومة الثأرية ؟ فهل تقديم الكفن كرمز لإنهاء الخصومة الثأرية إجراء يتفق مع الشريعة الإسلامية؟ وهل يجوز للمرأة أن تقدم كفنها لإنهاء الخصومة الثأرية ؟ وما هو رأى الشرع في ذلك ؟
تقديم المرأة لكفنها في الصعيد لإنهاء الخصومة الثأرية هذا هو رأى الإفتاء
حول هذه القضية يقول الأستاذ الدكتور على جمعة محمد، مفتي الديار المصرية الأسبق، إنه لا يجوز للرجل أن يقوم بالقصاص بنفسه، ولكن يرفع أمره إلى القضاء المختص لاستيفاء شروط القصاص، وحول تقديم كل عائلة أكفانها للعائلة الأخرى قال فضيلته إن هذه مسألة لم يرد بها نص من كتاب أو سنة أو عمل السلف، بل هي عادة مستحدثة تدل على وضع أوزار الصراع بين العائلات والخصوم، وأشار فضيلاته إلى أنه لا مانع من ذلك شرعا، سواء كان ذلك للرجل أو للمرأة، كما أشار فضيلته إلى أنه يسقط القصاص بواحد من الأمور الاتية : عفو أولياء المقتول عنه أو عفو واحد منهم بشرط أن يكون عاقلا بالغا، أو موت الجاني قبل أن يقتص منه. وإذا سقط القصاص وجبت الدية إلا إذا عفا الأولياء عنها، فإنها تسقط أيضا.