حرم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عملية غسيل الأموال مؤكدًا أنها جريمة اقتصادية حديثة تعتمد على تجميع الأموال بطريقة محرمة شرعًا، وتدخل ضمن الجرام المنظمة كجرائم الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والأثار والقمار والسرقة والخطف والفساد وغيرها.
وعن حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام وهل تداول الأموال في أوجه معتبرة قال فضيلته أن يحضر أموالكم إلى المجتمع: اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا ؛ حيث يتعرضون لضغوطهم على الدخل القومي ، وتشهورًا للاقتصاد الوطني ، وتشويهًا للعمليات التجارية ، ويؤثرون على العمليات التجارية ، أو يذهبون إلى حدٍّ ما. غير ذلك من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة.
ولفت فضيلة في ما يتعلق بقدرتهم على القيام بذلك إن لم تكن مفعولاً بالحرارة، وماذا عنك؟ حرام فهو حرام ، وآلِكِ بِحُسْبِ الأُغْمِينِ ، لِمَتَكِّنُهِ مِنَ الأُسْرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الْمُطَابِقِينَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُمْ عَلَى جَمِيعِكُمْ عَلَى جَمِيعِكَ .
وأوضح مفتي الجمهورية أن عملية غسيل الأموال تشتمل على محظورين شرعيين :
الأول: تعمد اكتساب المال بطريقة محرمة شرعًا ، مُجَرَّمةٌ شَجْعَةً شَرِعًا بِشُرْعَةٌ بِهُوَامٍ ، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188] أنه قال: «فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه» متفق عليه.
والثاني: تعمد إدخال المال المكتسب من الحلم في مشاريع استثمارية ، أو أعمال لها صفة قانونية ، وقوة في المساء. ، أو أي صورة من صور المعاملات المالية ، وقد نص الفقاعة على أنه لا يجوز لصاحب التصرف ، ولا ما يصحح ملكه لا يصح بيعه أو التصرف فيه ، بل يجب رده إلى صاحبه، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 102].
اقرأ ايضًا.. الإفتاء: الزواج القائم على مطامع وأهداف وأسباب مؤقتة لا ينجح
وقال فضيلته: "إن الدول -ومنها الدولة المصرية- قد تتفقوا على تجريمهم أصحابها إبداء الشيء المحرم في صورة المباح المشروع ؛ تهرب من العقوبة ؛ لافتًا إلى: "إن تقنين الأموال المحررة بإدخالها في مشاريع. مخادعة -في زعمهم للهندسة في استباحة الصيد ، فلم يمنعهم من ذلك؟