وافق مجلس النواب خلال جلسته الصباحية، اليوم الأحد، على المادة 59 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاصة بتوقيع الجزاءات على الموظف بعد إضافة تعديلات على المادة.
وأكد مقرر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب محمد وهب الله، خلال الجلسة، بضرورة إضافة عبارة "مع عدم الإخلال مع اختصاصات اللجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على القرارت الصادرة فى شأن المخالفات".
وأصبحت المادة بعد تعديلها تنص على أن "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.
كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
واللافت أن على عبد العال، رئيس المجلس، أكد أن المادة ستعود مرة أخرى من مجلس الدولة بعد مراجعته لمشروع القانون إعمالا بالدستور لإعادة صياغتها، حيث إنها تحتاج إلى ضبط.