وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على عدم جواز تأخير ترقية الموظف وفقًا لمشروع قانون الخدمة المدنية الذى تم تبرأته بعد محاكمة تأديبية عن سنتين.
وأصبحت المادة (64) تنص بعد صياغتها من لجنة القوى العاملة بالمجلس التى ناقشت مشروع القانون وعدلته، كما يلى: لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".