قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة مجازاة مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة، في القضية رقم 132 لسنة 61 قضائية .
وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها صحة ما ورد بتقرير الاتهام بأن شعبان إبراهيم حسن، مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام قام بتكليف بعض عمال الخدمة بتحميل ونقل مخلفات الحديد دون تكليف أحد المشرفين للإشراف عليهم وتوفير المعدات اللازمة لحماية وسلامة العمال أثناء تحميل تلك المخلفات.
واصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المخالف بغرامة تعادل ضعفي الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا من الأوراق والتحقيقات.