اشتراط موافقة القاضي على طلاق الزوج لزوجته أو الزواج بأخرى اعرف رأى الإمام محمد عبده

شرعت بعض الدول الإسلامية مثل تونس وسنغافورة قوانين تجعل من القضاء وصيا على الأسرة في موضوع تعدد الزوجات والطلاق، وفي تشريعات الأسرة أو ما يعرف بمدونة الأسرة في هاتين الدولتين ما يجعل حق تطليق الرجل لزوجته وحقه في الزواج عليها بزوجة أخرى أو بأكثر من زوجة مرهونا بحصول الزوج على موافقة من القضاء أولا سواء في حالة رغبة الزوج في الزواج بزوجة أخرى أو حتى تطليق زوجته، ولكن ذهب جمهور العلماء إلى أن حق الزوج في الزواج على زوجته أو تطليقها هو حق مطلق لا يمكن للقاضي أو لغيره تقييد هذا الحق، حيث اعتبر جمهور الفقهاء أن حق الزوج في تطليق زوجته هو حق منفرد لا يجوز تقييده أو الرجوع فيه لغير الزوج وأن مجرد تلفظ الزوج بلفظ الطلاق يؤدي إلى فصم العلاقة الزوجية شرعا حتى لو لم يتم توثيق هذا الطلاق أمام المأذون أو محكمة الأسرة، كما ذهب جمهور العلماء إلى أن حق الزوج في التعدد حق مطلق له حتى بدون رضاء الزوجة بشرط القدرة على العدل بين الزوجات، وإن تضررت الزوجة الأولى من زواج زوجها بغيرها فعليها أن تلجأ للمحكمة لتطليقها.

اقرأ ايضا .. حالات يجوز فيها للأم إجهاض نفسها بدون إذن الزوج .. اعرف رأى الإفتاء

اشتراط موافقة القاضي على طلاق الزوج لزوجته أو الزواج بأخرى

لكن مع ذلك فقد كان للإمام محمد عبده، مفتي الديار المصرية الأسبق رأيا مختلفا في هاتين القضيتين الشائكتين، فقد دعا الإمام محمد عبده، وسانده في ذلك عدد من العلماء في عصره ، إلى التفكير في تقنين ذلك في القرن الماضي؛ معللين ذلك بأنه من باب السياسة الشرعية؛ حين يشيع بين الأزواج تضييعُ حقوق الزوجات والأولاد، فيكون اشتراط إذن القضاء في التعدد والطلاق حينئذٍ من باب تقييد المباح الذي ألجأت إليه ضرورة حفظ الحقوق والحفاظ على الأسر؛ وقد استند الإمام محمد عبده في ذلك إلى ما قاله الإمام مالك رحمه الله: " يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، وهى نفس العبارة التي رويت أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين ، وجاء ذكرها في موطأ الإمام المالك الجزء السادس صفحة 46 من طبعة دار السعادة بمصر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً