قروض البنوك الصغيرة والجمعيات الأهلية للعائلات الفقيرة والمعيلة هذا هو حكمها الشرعي اعرف رأى الإفتاء

أطلقت عدد من البنوك والجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الهادفة للربح في الفترة الأخيرة عددا من البرامج التي تستهدف منح القروض الصغيرة للأسر المعيلة وللعائلات التي تفتقد إلى مصدر للدخل، وتحصل بعض هذه الجمعيات على نسبة من الفائدة مقابل الحصول على هذه القروض بحيث ترد الأسرة التي تحصل على مثل هذه القروض، فهل يجوز شرعا الحصول على هذه القروض التي تفرض نسبة من نسب الفائدة على القروض التي تحصل عليها هذه الأسر التي سوف تستخدمها في إقامة عدد من المشروعات الصغيرة ؟ وهل ينطبق على هذه القروض وصف الربا أو وصف الغرر الذي يجعل مثل هذه القروض التي تقدمها الجمعيات الأهلية للأسر الفقيرة أو المعيلة ؟

اقرأ ايضا : اللحوم المستوردة حلال شرعاً وهذه هو رأى الإفتاء وشروط تناولها

قروض البنوك الصغيرة والجمعيات الأهلية للعائلات الفقيرة والمعيلة هذا هو حكمها الشرعي

حول هذه الأسئلة يقول فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات والجمعيات العامة وبين الأفراد أو المؤسسات، التي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية المختلفة، هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويذهب فضيلته للقول بأن الذي عليه الفتوى: أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغيره، كما أشار فضيلته إلى أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطبعية؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام، من بينها تغير الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقروا على سبيل المثال عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك.

ويجب وجوبا محتما عدم تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة: "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فهذا النوع من التعاملات جائز، وهو في الحقيقة نوع من التمويل وليس قرضا.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً