يلجأ المسلمون للدعاء في صلاة الفجر وراء الإمام فيما يعرف باسم القنوت ، فما هو الأصل الشرعي للقنوت ؟ وهل القنوت جائز فقط في صلاة الفجر أم يجوز في كل الصلوات ؟ وهل هناك خلاف بين العماء في مشروعية القنوت ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد إن القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قنت شهرا يدعو عليهم -أي أحياء من العرب- ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"، وأشار فضيلته إلى أن هذا حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه .
هل القنوت جائز في غير صلاة الفجر اعرف الخلاف بين العلماء حوله ورأى الإفتاء
كما أشار فضيلته إلى أن الفريق الاخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذ مشروعا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة ، فإذا ألمت بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر، وإنما الخلاف في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمن العلماء من رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم من عدى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذ في جميع الصلوات المكتوبة.