يختلف المسلمون في الجهر بالسلام وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الانتهاء من الصلاة؟ فهل يجوز للمأموم الجهر في التكبير عند التسليم ؟ أم أن الجهر بالتكبير من صلاحيات الإمام فقط ومن ييلغ عنه ؟ وما هى الأدلة الشرعية على ذلك ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن الجهر بالتسليم في الصلاة سنة في حق الإمام والمبلغ عنه إذا كانت الجماعة كبيرة لا يصلها صوت الإمام، أما غير الإمام والمبلغ عنه فلا يستحب له الجهر بالسلام أو تكبيرات الانتقال؛ سواء كان مأموما أو منفردا، وبذلك اعتبرت دار الإفتاء المصرية إنه يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صحة صلاته .
هل يجهر المأموم بالسلام في ختام الصلاة خلف الإمام ؟ اعرف رأى الإفتاء
كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا كان المسجد كبيرا لا يبلغ صوته إلى جميع أهله أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه أو من أصل خلقته بلغ عنه بعض المأمومين أو جماعة منهم على حسب الحاجة؛ واستندت دار الإفتاء المصرية للحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير. وهو ما رواه البخاري ومسلم من رواية أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره، وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره، والتشهد والسلام والدعاء.
يختلف المسلمون في الجهر بالسلام وقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الانتهاء من الصلاة؟ فهل يجوز للمأموم الجهر في قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند التسليم ؟ أم أن الجهر بالتكبير من صلاحيات الإمام فقط ومن ييلغ عنه ؟ وما هى الأدلة الشرعية على ذلك ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن الجهر بالتسليم في الصلاة سنة في حق الإمام والمبلغ عنه إذا كانت الجماعة كبيرة لا يصلها صوت الإمام، أما غير الإمام والمبلغ عنه فلا يستحب له الجهر بالسلام أو تكبيرات الانتقال؛ سواء كان مأموما أو منفردا، وبذلك اعتبرت دار الإفتاء المصرية إنه يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صحة صلاته .
هل يجهر المأموم بالسلام في ختام الصلاة خلف الإمام ؟ اعرف رأى الإفتاء
كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا كان المسجد كبيرا لا يبلغ صوته إلى جميع أهله أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه أو من أصل خلقته بلغ عنه بعض المأمومين أو جماعة منهم على حسب الحاجة؛ واستندت دار الإفتاء المصرية للحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير. وهو ما رواه البخاري ومسلم من رواية أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره، وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره، والتشهد والسلام والدعاء.