يتعرض كثير من المسلمين لفوات الصلاة لنسيان أو لظرف قاهر، ويحاول كل من تفوته صلاة من الصلوات المفروضة أن يقضي ما فاته من صلاة. ولكن السؤال الذي يثور في هذه الحالة هل قضاء الصلاة المفروضة يكون على الفور بمعنى أن يقضي المسلم الصلاة التي فاتته فور تذكره لها؟ أو يكون القضاء على التراخي بمعنى أن يكون أمام المسلم متسعا من الوقت لقضاء ما فاته من صلاة حسب ما تسمح له ظروفه ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إن الفقهاء قد أجمعوا على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نسيانًا أو لعذر؛ ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر؛ كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل والنوم.
واستند فضيلته إلى ما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وعلى ذلك فلا ترتفع الصلاة التي فاتت بمجرد التوبة والندم؛ لأنها لا بدل لها، وقضاؤها واجب، سواء فاتت بعذر غير مسقط لها أو فاتت بغير عذر مطلقًا، وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن الشافعية يرون أن الصلاة إن فاتت بعذر كان قضاؤها على التراخي ويستحب تعجيلها، وإن فاتت بغير عذر فالصحيح أن قضاءها يكون على الفور؛ لأنه مفرط بتركها، وعلى ذلك فيجب على من ترك صلوات مفروضة متعمدًا أن يقضيها على الفور، ولا يجوز له أن يؤخر قضاءها إلا لعذر، أما من تركها لعذر النسيان ونحوه، فيستحب له أن يسارع في قضائها كلما تيسر له ذلك خروجًا من خلاف من قال بأن القضاء يكون على الفور، فيجتهد في القضاء قدر استطاعته؛ فيقضي في كل يوم يومين، أو يقضي مع كل يوم يومًا؛ مخافة أن يعاجله الموت