"الإدارية العليا" ترفض ترخيص سلاح لمحامي.. تعرف على السبب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب :

قالت المحكمة الإدارية العليا، إن ترخيص حمل وإحراز السلاح من أخطر أنواع التراخيص التي تُمنح للأفراد، لما له من خطورة على أفراد المجتمع وأمنهم، ووسع القانون من سلطة وزارة الداخلية عند ممارستها لحقها في منح أو منع ترخيص السلاح، وأعطى لها القانون سلطة تقدير المبررات التي يقدمها طالب الترخيص للموافقة له على حمل السلاح، لأنها المنوط بها المحافظة على الأمن في المجتمع.

اقرأ أيضا.. رئيس مجلس الدولة والسفير الفرنسى يوقعان بروتوكولا للتعاون في المجالين القانوني والقضائي

وأعطى المُشرع لوزير الداخلية سلطة واسعة في رفض الترخيص بحمل السلاح أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة، كما خوله الحق في سحب الترخيص مؤقتًا، أو بإلغائه نهائيًا وذلك كله حسبما تراه ملائمًا لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.

جاء ذلك في حيثيات حكم تأييد قرار وزارة الداخلية، برفض الترخيص لمحام تقدم لمنحه رخصة حيازة سلاح، وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، د.حسن محمد، خالد جابر، هشام السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.

ولم تقتنع المحكمة بمبررات الطاعن، ومنها أنه يعمل محامي حر، ودائم السفر بين المحافظات بحكم عمله، وسبق وتعرض لاعتداء جسيم، فضلًا عن أنه كاتب سياسي، ولكن قدرت وزارة الداخلية عدم كفاية المبررات، ورفضت الترخيص له بحمل سلاح.

واستندت المحكمة إلى تقدير وزارة الداخلية، بأن مبررات الطاعن غير كافية للموافقة له على الترخيص بحمل سلاح، وكان في نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لها، خاصة أن محل إقامة الطاعن يقع في منطقة مؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية أبو النمرس بالجيزة، وهو الأمر الذي لا يستدعي حمله لسلاح.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً