قبلت المحكمة الإدارية العليا، طعن وزير الخارجية لإلغاء حكم صادر لصالح أمين شرطة تم انتدابه للعمل بوزارة الداخلية لصرف مستحقاته المالية عن فترات عمله بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج بالدولار وفق وقت الوفاء، وقضت المحكمة برفض دعوى أمين الشرطة، وتأييد قرار وزير الخارجية بصرف مستحقاته وفق سعر الصرف وقت الاستحقاق.
واستندت المحكمة علي مبدأ اتخاذ سعر صرف الدولارات وقت الاستحقاق أساسًا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم من موازنة الدولة، ودون اعتبار لتاريخ الوفاء بها، وسند ذلك أن المستحقات المالية للموظف محددة قانونا ومقدارًا وزمانًا، وفي الأصل بالجنيه المصري، ومعادلة هذه المستحقات وصرفها بالعملة الأجنبية لا يمس مقدارها، ولا يبدل زمن استحقاقها، ومن ثم لزم صرفها بالعملة الأجنبية وفق سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق.
وثبت للمحكمة أن المطعون ضده يعمل بوزارة الداخلية بوظيفة أمين شرطة وتم ندبه للعمل بوزارة الخارجية منذ ٢٠٠٧ حتي ٢٠١٠، وقامت الجهة الإدارية بصرف مستحقاته المالية عن فترات عمله بالخارج بالجنيه المصري المعادل لسعر الدولار الأمريكي وعلى أساس سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق وليس وقت الوفاء.
ورأت المحكمة أن قرار جهة الادارة سليم قانونًا، وحكم القضاء الإدارى الذي قضي بصرف المستحقات علي أساس سعر الصرف وقت الوفاء مخالف قانونا، ويجب إلغاؤه.
وأقام الدعوى أمين شرطة اعتراضا علي قيام جهة الإدارة بصرف مستحقاته المالية بالجنيه المصري المعادل للدولار الأمريكي على أساس سعر الصرف وقت الاستحقاق وليس وقت الوفاء.
وأقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الخارجية، طعنها علي حكم القضاء الإدارى، وطالبت بحساب المستحقات التى قررها الحكم وقت استحقاق هذه العلاوات، وليس وقت تنفيذ الحكم.
اقرأ أيضا: خادمة تقتل رضيعها بعد حملها سفاحا في مدينة نصر
وأضاف الطعن، أن الصرف على أساس سعر الصرف وقت الأداء يؤدي إلى اتخاذ هذه المبالغ كوعاء ادخاري، وهو ما يتعين معه القضاء بأن المقصود بان يكون الصرف بالفئة التى يتم حساب الجنيه المصري على أساسها وقت صرف المرتب خلال التواجد بالخارج وأن يتم الصرف بالعملة المصرية وقت استحقاق العلاوات المحكوم بها.