علقت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، على قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ (مرفق ١) بشأن رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء "رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين"، والبحر الأحمر "الجزر الشمالية، وادي الجمال، علبة، الجزر البعيدة"، والذي تم تعميمه تحت رقم منشور رقم ١٨ في شهر أغسطس ٢٠١٩.
وقالت الغرفة، في بيان لها، إنه بالرغم من حرص الغرفة الدائم على الموارد البيئية ودعم الغرفة للمشروعات والمبادرات البيئية، إلا أنه هناك خلاف قانوني فيما بين المُستشار القانوني لاتحاد الغرف السياحية والمستشار القانوني لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية من ناحية والمستشار القانوني لوزيرة البيئة من ناحية أخرى على القرار الصادر يتلخص في أن القرار فيه تجاوز حدود فرض رسم الزيارة خارج نطاق المحميات الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضحت الغرفة أن هذا التجاوز يأتي في وجهين، الأول أنه حين ورد بالبند (14) من القرار "يعمم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، ومواقع الغوص بالممر الملاحي بمضيق تيران، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة" لذا فقد تجاوز القرار المحميات الطبيعية ليشمل مناطق الإدارة البيئية في كل من مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع، مما يزيد التكلفة على السائحين الوافدين لمصر ويجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة مما يعود بالضرر على القطاع السياحي الذي يحاول استعادة جزء من عافيته.
وتابعت الغرفة أن الوجه الآخر في هذا التجاوز أن فرض رسوم زيارة بالبحر الأحمر على "الجزر الشمالية، وعلبة، والجزر البعيدة"، وحيث أن رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم ٣٨٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن إعادة تخصيص عدد (47) جزيرة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح القوات المسلحة كأراضي إستراتيجية ذات أهمية عسكرية وقد شمل قرار رئيس الجمهورية الجزر المشار إليها في قرار وزيرة البيئة، لذا فإن قرار وزيرة البيئة قد شمل مناطق خارج اختصاص وزارة البيئة وليست تحت إدارتها.
وأشارت الغرفة إلي أنها سعت في عدة اجتماعات مع مسئولي وزارة البيئة إلى توضيح نقاط الخلاف القانوني بشأن قرار وزارة البيئة رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ والضرر البالغ الذي سوف يسببه للقطاع السياحي ولكن وللأسف قد باءت كل محاولات الوصول لحلول ودية بالفشل، لذا ومن منطلق الحرص علي مصالح أعضاء الغرفة ولدرء الضرر علي السياحة، فقد قامت الغرفة بالاشتراك مع غرفة الفنادق وبعض الشركات المالكة لمراكز غوص ويخوت سفاري غوص وفنادق سياحية برفع دعوى طالبين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وحددت المحكمة جلسة ٨ ديسمبر لأولي جلسات نظر الدعوي.
وأضافت أنه بالإشارة لقرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٢ (مرفق رقم ٢) فقد ورد للغرفة هذا القرار من قطاع المحميات للتعميم علي الأعضاء، وعليه سألت الغرفة عن الاشتراطات قبل التعميم وتمت موافاة الغرفة بالاشتراطات بمكاتبتين (مرفقات أرقام 3، 4) وبعد الرجوع للمستشار القانوني للغرفة، أفاد بأن هذا القرار مخالف لصحيح القانون وعليه قامت الغرفة مع بعض الشركات العاملة في مجال الغوص والأنشطة البحرية برفع دعوي للطعن علي هذا القرار أيضا مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير البيئة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٩، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وحددت المحكمة جلسة 4 ديسمبر لأولي جلسات نظر الدعوي.
ولفتت إلي أن أهم ما ذكر في عريضة هذه الدعوي أن القانون ولإن حظر ممارسة أنشطة داخل نطاق المحميات إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة في إطار الشروط والقواعد والإجراءات التي حددها أو يحددها رئيس مجلس الوزارء، إلا أن صور هذه الأنشطة الواردة في القانون، وقرار رئيس الوزراء رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٤ المعدل بالقرار رقم ٢٧٢٨ لسنة ٢٠١٥، لا تتعلق بطبيعة عمل الشركات العاملة في مجال تنظيم برامج سياحية داخل نطاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر "غوص، سنوركلينج، سفاري، زيارات دينية وثقافية وطبيعية، رحلات اللنشات واليخوت ذات القاع والجوانب الزجاجية..إلخ".
وأوضحت الغرفة أن طبيعة البرامج السياحية المشار إليها بقرار وزيرة البيئة المطعون فيه، وما شابه ذلك، تدخل بطبيعة الحال ووفق واقعها إلى دائرة الزيارات التي ترتاد نطاق المحميات الطبيعية وتخرج عن دائرة ممارسة نشاط داخل إطار المحمية الطبيعية مما يقضي معه استصدار تصريح بذلك وسداد مقابل الانتفاع المقرر قانونًا عن هذا التصريح، لأن هذه البرامج السياحية تقتصر على ارتياد المحميات الطبيعية من أجل مشاهدة معالمها أي بقصد زيارتها، خاصة لو كانت هذه المحميات من المقاصد السياحية، ولا تعد هذه البرامج من الأنشطة التي تتسم بالاستمرارية، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، مثل طبيعة الأنشطة الأخرى الوارد صورها بالقانون، كإقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو ممارسة أية أنشطة زارعية أو صناعية أو تجارية.
وأشارت إلي أن قانون المحميات الطبيعية من جانب آخر، قرر إمكانية فرض رسوم زيارة على المحميات وقد أصدرت وزيرة البيئة القرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ في شأن رسوم زيارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء "رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين"، والبحر الأحمر "الجزر الشمالية، وادي الجمال، علبة، الجزر البعيدة"، ونُشر بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) بالعدد ١٨٩ في ٢٦ أغسطس ٢٠١٩.
وأكدت الغرفة أنه يتضح مما سبق أن قانون المحميات الطبيعية أوجد ما يسمي برسم زيارة المحمية الطبيعية، وكذلك قرر من زاوية أخرى ما يسمى بمقابل انتفاع ممارسة النشاط داخل المحمية، ولا يمكن القول بأي حال من الأحوال بأن القانون قصد بذلك ازدواج فرض رسم الزيارة أو تذكرة دخول المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى مُقابل ترخيص أو انتفاع ممارسة النشاط داخل المحمية الطبيعية، بما يعني- بخصوص قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٩- إلزام الشركات العاملة في مجال تنظيم برامج سياحية داخل نطاق المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر "غوص، سنوركلينج، سفاري، زيارات دينية وثقافية وطبيعية، رحلات اللنشات واليخوت ذات القاع والجوانب الزجاجية.. إلخ"، تارة بسداد مقابل الانتفاع بممارسة النشاط، وتارة أخرى بسداد رسم الزيارة للمحمية الطبيعية في كل مرة يمارس فيها هذا النشاط، وهو ما يؤدي عمليًا لازدواج تحصيل الرسم عن العمل أو الفعل ذاته، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن المستجدات في هذا الأمر أولا بأول حفاظًا على سمعة المقصد السياحي المصري وحرصًا على زيادة قدرته التنافسية عالميًا وإقليميًا.