ننفرد بنشر قرارات هيئة الرعاية الصحية بشأن تقسيم العمل بالتناوب لمكافحة كورونا (مستند)

الحجر الصحي
الحجر الصحي

أرسل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عدد من القرارات بشأن تنظيم عمل كافة العاملين في الهيئة لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد ومراعاة حالة الاستعداد للمستشفيات والوحدات الصحية، ونظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد وفي ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي بشأن تشغيل الأطقم الطبية والإدارية خلال الفترة الماضية وما نتج عنه رغم مراعاة الاجراءات الوقائية من إصابة العديد منهم بفيروس كورونا المستجد وحيث ان استمرار الوضع القائم على النحو المتقدم من شأنه يؤدي إلى توقف جزئي أو كلي للخدمة العلاجية وهو ما لا يمكن قبوله.

قرارات هيئة الرعاية

وجاء بالمنشور: "لذا فقد ارتأينا بناء على عرض المدير التنفيذي للهيئة وضمانا لحسن سير العمل تقسيم العمل بين جميع العاملين بالهيئة أو الفرع أو المستشفى أو المركز أو الوحدة بالتناوب فيما بينهم بشكل كامل وفقا للقواعد الآتية:

1- يتم تقسيم العمل على مدار الشهر بين كافة العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات العلاجية التابعة للهيئة إلى أي من التقسيمين التاليين

أ‌- مجموعتين عمل "أ،ب" على أساس تقسيم الشهر إلى فترتين عمل مدة كلا منها 15 يوم

ب‌- ثلاث مجموعات "أ،ب،ج" على أساس تقسيم الشهر إلى ثلاث فترات مدة كلا منها 10 أيام عمل

ت‌- يتم التقسيم في صورة جداول مبين بينها اسم كل مجموعة وافرادها وتخصصاتهم على أن ترفع الجداول المشار إليها إلى المدير التنفيذي للهيئة لاعتمادها.

قرارات هيئة الرعاية الصحية

2- يكون تنظيم التناوب في الحضور بالنسبة للمجموعات المشار إليها على اساس قيام إحدى المجموعات بالتواجد على رأس العمل ووجود المجموعة، المجموعتين الأخرى، الأخريين في العزل الذاتي.

3- تقوم المجموعة أ بالعمل للمدة الأولى من الشهر لمدة 10 أيام أو 15 يوم حسب التقسيم على أن يكون العمل متواصل دون انقطاع على مدار الساعة بعد التأكد من خلوهم من أية أعراض أو ايجابية العينات الخاص بهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

4- عقب انتهاء مدة عمل المجموعة أ وفقا للبند السابق يتم التأكد من عدم إصابة أيا منهم بالعدوى قبل خروجهم من أماكن العزل الذاتي.

5- تلتزم المجموعة ب أو المجموعتين ب وج خلال مدة عمل المجموعة أ بقواعد العزل الذاتي في اماكن تواجدهم وعدم المخالطة لأي عنصر بشري أو أي تجمعات أو التواجد في اي جهات أخرى عامة أو خاصة للعمل أو لغيره قد تؤدي إلى اصابتهم بالعدوى

6- يكون حضور المجموعة ب للعمل عقب انتهاء مدة ال 10 أيام أو ال 15 يوم الأولى بحسب التقسيم المقرر بالوحدة ولا يجوز تسليم العمل لأي من أفراد المجموعة إلا بعد التأكد من خلوهم من أية إصابة بالعدوى في حالة ثبوت إصابة أيا من افراد المجموعة بالعدوى بالمخافة لقواعد العزل الذاتي المشار إليها في البند السابق يمنح إجازة اجبارية لمدة اسبوعين ثم تتخذ في مواجهته عقب عودته كافة الاجراءات التأديبية لمخالفة التعليمات الإدارية في هذا الصدد ولتأثير ذلك على حسن سير العمل.

في خالة تقسيم العمل بين ثلاث مجموعات تحل المجموعة ج محل المجموعة ب ويطبق بشأنها كافة القواعد المذكورة في البند السابق.

7- يتولى مديري الفروع والمستشفيات والوحدات الصحية كلا فيما يخصه تقسيم وتنظيم الحضور لكل مجموعة بما يضمن حسن سير العمل في إطار حالة الاستعداد المشار إليها مع التشديد على الالتزام بقواعد العزل الذاتي للمجموعة أو المجموعتين الأخريين وبيان أثر مخالفة ذلك ورفع التقسيم والجداول إلى المدير التنفيذي للهيئة لاعتمادها.

8- يتولى مديري الفروع والمستشفيات والوحدات وضع كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائي للعاملين والمترددين سواء فيما يتعلق بأعمال التطهير أو التعقيم أو تنظيم الحركة داخل الوحدة أو أمان وكيفية الانتظار وغيرها من الاجراءات التي من شأنها تحقيق القدر اللازم من الوقاية.

9- يستثنى من تطبيق أحكام القرار المشار إليه الفئات التالية

• مرضى الأمراض المزمنة والمناعية بعد تقديم الشهادات الطبي المعتمدة أو المستندات المثبتة للمرض المزمن وذلك على مسئولية العامل

• العاملات الحوامل

• المخالطين لمريض بمرض معدي

• كافة العائدين من الاعارات والمأموريات والانتدابات الخارجية

ويطبق بشأنهم قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً