ads

قانوني يوضح العقوبة المتوقعة لفردين شرطة متهمين بتهريب صاحب شركة من محبسه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب : خالد سند

قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن أفراد الشرطة التي تساعد متهم على الهرب، تختلف العقوبة حسب طبيعة المتهم والحكم الصادر عليه، أو مساعدته على الهرب، بإهمال صادر من المكلف بحراسته، فيعاقب بالعقوبة المقررة طبقا لنص المادة 139 من قانون العقوبات.

وأوضح محفوظ في تصريحات خاصة لـ أهل مصر، أن كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله، وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري، إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري".

واستكمل، بالطبع نرى أن حسب خطورة المتهم الهارب، فالمادة 140 تنص على أنه "كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه" يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

_إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.

_وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.

وحسب القصد الجنائي للمكلف بالحراسة، فتكون كما أسلفنا العقوبة حسب ظروف كل واقعة بعد الإحاطة بكامل تفاصيلها.

ورغم العقوبة الجنائية المستحقة لفرد الشرطة المكلف بالحراسة، فيقع عليه جزاء إداري من وزارة الداخلية بعقوبة الإيقاف عن العمل.

وقد تصل إلى إحالة فرد الشرطة إلى الاحتياط، وتصل إلى إنهاء خدمته بالشرطة، ولا يجوز التحجج بأن العقوبة الجنائية، تمنع العقوبة الإدارية لأن فرد الشرطة حتى ولو كان مهملا، يفقد مع هذا التصرف الثقة المفترضة في رجل الشرطة الذي يجب عليه إطاعة الأوامر، وبذل كل عناية لازمة للحفاظ على تطبيق القانون، وعدم إفلات المتهم الهارب من العدالة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً