​​من الحبس 24 ساعة للإعدام.. عقوبات تلاحق "شاهد الزور"

حُركت خلال الفترة الماضية عدد دعاوي قضائية، خلال محاكمة متهمين في قضايا مختلفة، ضد عدد من شهود الإثبات، نتيجة تناقض أقولهم أمام المحكمة عما سبق وأُدلي بها أمام النيابة العامة خلال الاستماع لأقوالهم في محضر التحقيقات.

لكن القانون وضع عدة عقوبات في مثل هذه الجرائم، بناء على نصوص المواد من 294 إلى 301، حيث يقع المدان بها إلى الحبس وتحرمه من ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان،-بحسب ما جاء في نصوص المواد-.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة أمام المستشار محمد شرين فهمي، عدد ليس بقليل، شهود إثبات بالحبس سنة مع الشغل، في قضية "أحداث قسم التبين"، كما وجهت لعدد آخر تهمة الشهادة الزور كما جاء بقضية عز وزينة في نسب أطفالها، أثناء الادلاء بأقوالهم.

في البداية يقول المحامي أحمد مصطفى إن تصنف شهادة الزور كجنحة يعاقب مرتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 أعوام أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، وقد يصل الأمر إلى​​أن يُعاقب شاهد الزور بالإعدام في حالة إن كانت شهادته تسببت في إعدام متهم في جناية، كما يُمنع المدان بالشهادة الزور من مباشرة حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها.

اقرأ ايضا..النيابة تطلب تحريات المباحث في إصابة أمين شرطة بخرطوش بمصر القديمة

وأشار المحامي إلى أنه يحق للمحكمة تحريك دعوى شهادة الزور للشاهد، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق، بعدما وجدت الشاهد متناقضًا في أقواله، موضحا بأنه يجوز لدفاع المتهم بالقضية الطعن في صحة شهادة الشاهد، وللمحكمة الحق في الأخذ بها من عدمه.

وأوضح أنه في حالة إدانة الشاهد بالشهادة الزور يمنع من مباشرة حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح، مشيرًا إلى أن الإدانة تمنع المتهم من مباشرة حقوقه حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها، مؤكدًا أن المدان يُحرم مؤقتا من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات، وفقا لقانون مباشرة الحياة السياسية رقم 45 لسنة 2014، ولا تسري في حال رُد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

نص القانون

الباب السادس من قانون العقوبات تطرق إلى تجريم تلك الجريمة، وذلك فى المواد من 294 إلى 301 :.

مادة 294

كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

مادة 295

ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد زوراً.

مادة 296

ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982، وكـانت قبل الإلغاء (بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً).

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 297

كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 298

الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1957.

إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من

عقوبات الرشوة.

وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

مادة 299

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.

مادة 300

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

مادة 301

من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه. ​​

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
السيسي وماكرون يبحثان هاتفيا التصعيد الجاري بالمنطقة وتعزيز مسار التهدئة