جولة جديدة يمر بها قطار المحاكمات، اليوم السبت، تبدأ أولى رحلاتها إلى مجمع محاكم طرة حيث تستكمل محكمة جنايات الجيزة، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ« فض النهضة»، على خلفية اتهامهم بقتل ضباط الشرطة والتعدي عليهم خلال أحداث فض الاعتصام الذي نظمه أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذا التحريض على ارتكاب أعمال العنف والفوضى والتخريب ضد مؤسسات الدولة.
«فض النهضة»
قضت المحكمة في وقت سابق، بمعاقبة المتهمين 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسين، بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات والبراءة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «فض اعتصام النهضة».
وتضمن الحكم إلزام المتهمين بدفع 25 مليون جنيه لكلية الهندسة جامعة القاهرة، و10 ملايين جنيه لمحافظة الجيزة، ومليونا جنيه لحديقة الأورمان، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوانات جراء التلفيات.
أحال النائب العام المتهمين إلى محكمة الجنايات في أبريل 2015، ووجهت إليهم النيابة تهم تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها.
فساد «المليار دولار»
يتوجه القطار بعدها لرحلة هامة إلى التجمع الخامس، داخل محكمة القاهرة الجديدة، حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ" فساد المليار دولار".
أمرت المحكمة، خلال جلسة سابقة، بإخلاء سبيل المتهمين لإنتهاء مدة الحبس الاحتياطي قانونًا، وإدراجهم على قائمة الممنوعين من السفر.
أمر النائب العام بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى، وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول "م. م."، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أشارت التحقيقات إلى قيام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة)، والتي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500 مليون دولار، بالإضافة إلى قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
وأضافت التحقيقات أن التحويل تم على النحو التالى: أولا: تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة (Osc) المملوكة لشركة تراى لوشن للحسابات الشخصية للمدعو "م. م. ا"، ثانيا: تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو "م. ف. ح"، المدير المالي لشركة تراي لوشن للشئون المالية، ومدير عام شركة ocs، ثالثا: تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة "mn" للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة للمتهم "م. ف. ح".
عدم دستورية قانون الإيجار
فيما تختم الرحلة جولاتها ليتوقف القطار داخل المحكمة الدستورية، إذ أنه من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في دعوى تطالب بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.
تنص المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 على أنه "لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا علي الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون".
فيما تنص المادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، على أنه "تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسري أحكامه علي الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها" .