قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134)، من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة 134 من قانون المحاماة، من إسناد الفصل في الطعن على إغفال إدراج اسم المحامي بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.