اعلان

أزمة جديدة بالمحليات.. حالات لا يجوز فيها التصالح في ملف مخالفات البناء

الأبنية المخالفة
الأبنية المخالفة

أزمة جديدة تيلوح بوادرها في الأفق، بعد رفض عدد من المحليات استلام طلب التصالح من المواطنين، في مخالفات البناء، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

"أهل مصر" تستعرض الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء.

في البداية يقول المحامي والخبير القانوني، مصطفى صابر، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وضع العديد من التيسيرات على المواطنين، وبخلاف ذلك فقد راعى البعد الاجتماعي، خاصة لتشجيع المخالفين على التصالح للقضاء على هذه الظاهرة، عبر وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات، بداية من تحديد قيمة المخالفة، وآليات التحصيل، وإمكانية التقسيط، ووضعت اللائحة التنفيذية اشتراطات ميسرة للتقسيط.

وفقا لنص المادة "1" من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع 17 لسنة 2019 وتعديلاته الأخيرة، أوضح المحامي، أن هناك حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، وهى كالتالي:

1- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

2- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

3-التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.

4-البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

7- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.

8- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

لفت المحامي إلى أنه وفقا للقانون ونص المادة 5: فإنه "يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن".

ونوه في حديثه لـ "أهل مصر" بأن جميع قرارات الإزالة الصادرة منذ بداية 2018 حتى العام الحالي، سوف يتم إزالتها بحملة أمنية مكبرة، وفى حالة الاعتراض يتم القبض على صاحب العقار أو المبنى المخالف، وعرضه على النيابة العسكرية، ويتم إخلاء سبيله بكفالة تصل 60 ألف جنيه أو حبسه مع تنفيذ قرار الإزالة أيضا، مؤكدا أن أن الإزالة لا يوقفها إلا التصالح حتى ولو مطعون على القرار أمام مجلس الدولة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً