بعد مرور 10 أيام على موافقة مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات خاصة بتعريف جريمة "التنمر" والعقوبة الخاصة بها، وفي رد فعل سريع من الأجهزة القضائية، أصدرت محكمة جنح إمبابة، اليوم الأحد، أول حكم قضائيًا خاصًا في قضية "تنمر"، وعاقبت متهمَيْن بالتنمر على طفل سوداني، وسرقة متعلقاته الشخصية في منطقة أرض اللواء، بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 100 ألف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
يقول المحامي والخبير القانوني محمد عبد الحفيظ، إن الدولة عازمة على محاربة كافة أشكال الخروج عن القانون، بما في ذلك تفشي ظاهرة "التنمر"، وفي سبيل ذلك فإن الحكم الصادر، اليوم الأحد، بحبس اثنين متهمَيْن، هو تطبيق سريع للمادة القانونية التي أضيفت على قانون العقوبات والخاصة بمعاقبة من يتنمر على الأشخاص.
وأضاف "عبد الحفيظ" في تصريحات لـ "أهل مصر" أنه ونتيجة لانتشار عدد من وقائع التنمر خلال الآونة الأخيرة، في الشارع المصري، فكان ذلك داعيًا وأمرًا مُلحاً لإصدار مثل تلك القوانين التي تعاقب من يتنمر على المواطنين، للحد منها والعمل على وأد تلك الأفعال المشينة التي يقوم بها شباب مستهترون بحقوق وحريات ومشاعر الآخرين من حولهم.
الدولة عازمة على محاربة كل ما يهدد السلم الاجتماعي بالبلاد
يؤكد عبد الحفيظ إلى أن المادة الجديدة التي أُدخلت على قانون العقوبات، حددت عقوبة جريمة "المتنمر" بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين.
ونوه المحامي بأن القاضي غلَظ العقوبة خلال القضية المنظورة اليوم أمام محكمة جنح إمبابة، وهى الواقعة التي تعرض فيها طفل سوداني يدعى نائل محمد، عمره 14 سنة، للتنمر، أثناء ذهابه لشراء بعض مستلزمات المنزل لوالدته حاملاً حقيبته المدرسية، في منطقة أرض اللواء، إلا أنه عاد لوالدته دون الحقيبة وعلى وجهه آثار كدمات واضحة وبملابس ممزقة ليؤكد "باكياً" أنه تعرض للاعتداء والتنمر على يد مجموعة من الشباب.
التحقيقات في واقعة التنمر بالطفل السوداني، نشر خلالها المتهمون مقطع فيديو للتنمر على موقع «تيك توك»، في أحد الشوارع الجانبية، حيث استمروا في التنمر على الطفل المجني عليه.
وأظهر المقطع الطفل السوداني "نائل" يسير وحيدًا، فيما يعتدي عليه شاب آخر بقذفه بالحجارة، ثم يلحقها بعبارات سخرية متواصلة عن لون بشرته.
فيما علق محمود حسني، المحامي بالنقض، موضحًا أن هناك الكثير من وقائع "التنمر" يتعرض لها الكبار قبل الصغار نراها يوميًا داخل الأسواق والمتاجر، واللافت فيها عدم إبلاغ من يتم التنمر بهم رجال الشرطة أوالنيابة العامة، خشية افتضاح أمرهم في وسائل الإعلام، أو لزعمه مسبقًا عدم محاسبته قانونًا.
وأوضح حسني لـ "أهل مصر" أن الدولة تأخرت في مثل إصدار قانون محاربة جريمة التنمر، غير أن تفعيل القانون بالحكم الصادر، اليوم الأحد، أمرًا محمودًا من قبل الجهات القائمة على تطبيق القانون وإنفاذه بشكل جدي.
"حكم يفتح الطريق لإصدار عشرات الأحكام في وقائع مشابهة"، يقول الخبير القانوني، مؤكدًا أنه بات لزامًا محاربة من يمارس تلك الأفعال المشينة بكل صرامة، بغية أن تعم روح المودة والتسامح بين جموع المواطنين، مؤكدًا أن مكتب النائب العام لديه وحدة خاصة لرصد أية وقائع تثير الجدل كواقعة الطفل السوداني وغيرها، وتفتح تحقيقًا موسعًا فيها، غالبًا ما ينتهي لإحالة المتهمين بارتكابه إلى المحكمة المختصة لإنزال العقاب المناسب على مرتكب تلك الجريمة.
في 15 من يوليو الجاري، ونتيجة لتزايد ظاهرة "التنمر" بما تمثله من خطورة على المجتمع، استدعى الحكومة لإدخال بعض التعديلات على قانون العقوبات، وإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تعرّف تلك الجريمة، وتوضح عقوبتها، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
المادة جديدة التي أُدخلت على قانون العقوبات، خاصة بتعريف جريمة "التنمر" والعقوبة الخاصة بها، وافق عليها مجلس الوزراء، خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تناول بحث عدد من الملفات المهمة، كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات.
نصت المادة التي وافق عليها "مدبولي"، وحملت رقم (309 مكرر ب)، على أنه "يعد تنمرًا كل من استعرض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيئ للمجني عليه، كالجنس أوالعرق أو الدين أوالأوصاف البدنية، أوالحالة الصحية أوالعقلية أوالمستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أووضعه موضع السخرية، أوالحط من شأنه أوإقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأقرت مادة العقوبات الجديدة، عقوبة جريمة "المتنمر" بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت المادة التي أضيفت جديدًا لقانون العقوبات، تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أوأكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أومن المتولين تربيته أوملاحظته أوممن لهم سلطة عليه، أوكان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أوبموجب حكم قضائي أوكان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين، وذكرت المادة أنه وفي حالة العودة للجريمة مرة ثانية، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.