يلجأ عددًا غير قليلا من الشباب معدومي الوطنية إلى التخلف عن التقدم للخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة، هربًا من فترة التجنيد التي يقضيها داخل ساحة القتال والشرف والكرامة بين صفوف المؤسسة العسكرية النبيلة، غير أنه لا يبالي بالعقوبة التي تنتظره حال تخلفه أو هروبه من خدمة التجنيد.
يشير المحامي بالنقض، محمود حسني إلى أن تخلف الشاب المطلوب للتجنيد الإجباري، يعد جريمة يعاقب عليها القضاء العسكري، وفقًا للمادة لمادة 48 من القانون رقم 127 لسنة 1980، التي نصت على اختصاص القضاء العسكري دون غيره، فيما يقع بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وعرف القانون التخلف عن التجنيد بامتناع الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور طلبه وحتى إتمام سن الامتناع عن أدائها.
وفرق المحامي في تصريحات لـ'أهل مصر'، عبر نصوص القوانين بين جرائم 'التخلف' و'الهروب' و'الغياب' عن الخدمة العسكرية، نعرضها في السطور المقبلة.
التخلف
هو أن يتخلف طالب التجنيد الإجباري، عن الخدمة العسكرية، فلا يجوز أن يُطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف عن مرحله الفحص أو التجنيد تجاوز سنه الثلاثين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامه لا تقل عن ألفى جنيه أو بهاتين العقوبتين معا.
الهروب
خروج طالب التجنيد الإجباري من وضع يكون فيه تحت سيطره وتصرف القوات المسلحة إلى وضع أخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية، ونصت المادة 154 من القانون العسكري رقم 25 لسنة 1966، على أن كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان، سواء هروبه أو شروعه في الهروب من الخدمة، يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل، وخدمة الميدان هنا هو خضوع الفرد للقوات المسلحة وقت الحرب في الداخل والخارج.
والهروب من الخدمة العسكرية هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة إلى وضع آخر لا يكون في مكنة السلطات العسكرية السيطرة عليه، وإخضاعه لأحكامها بقصد التخلص من الخدمة العسكرية سواء كانت نية التخلص من الخدمة العسكرية مؤبدا أو مؤقتا.
الغياب
فهو التغيب عن الوحدة أيا كان في حال إجازة بتصريح من وحدته إلا أنه لم يعد بعد انتهاء المدة المحددة، والفرق واضح بين الغياب والهروب إما أن يكون بتصريح أو الفرار من الخدمة العسكرية.
ويعاقب بالغياب بالحبس أو جزء أقل منه كالغرامة، فالمعيار هنا زمني بين الهروب والغياب، فهي تبدأ بجريمة التغيب ثم تحول إلى جريمة الهروب، فإذا طولت المدة أصبح هروب وإذا قصرت أصبح غياب.
كما أنه يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل مواطن خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون متواجدا فيه دون حصوله على ترخيص بالطريقة القانونية.
يفرق القانون بين التقدم لعمل إجراءات المحاكمة وطلب إنهاء الواقعة كما يتراءى للمحكمة وطلب سقوط الجريمة وفي الدعوى الجنائية والمحاكمة عسكرية غالباً ما تقضى المحكمة بالغرامة، ولا تسقط عنك تلك الجريمة، ولكن في حاله واحده و بعد مضى ثلاثة سنوات بعد بلوغ لسن 42 عام تكون بدون غرامه أو عقوبة لسقوط الجريمة.
واتفق المحامي سيد أبو اليزيد، مع حديث 'حسني'، لافتا أنه وفقا للقانون العسكري فإن عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وفقًا للمادة 49 من القانون رقم 127 لسنة 1980، نصت على أنه يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما حدد القانون كيفية إجراءات إنهاء الموقف التجنيدي للمواطنين المتخلفين عن التجنيد لمن بلغوا سن الامتناع عن التجنيد وهو 30 عامًا، وأول تلك الإجراءت التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية: فيش جنائي، شهادة ميلاد، بطاقة رقم قومي سارية بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها.
في حال سابقة الحصول على إعفاء - باستثناء مؤقت - يتم تقديم ما يفيد بزوال السبب، وعند تقدم الطالب المتخلف عن التجنيد إلى منطقة التجنيد التابع لها بالمستندات المشار إليها، يتم التحقيق معه ثم إحالته رفقة كافة أوراقه إلى النيابة العسكرية المختصة لإجراء شئونها (التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائيةأو الإحالة للمحكمة العسكرية للجنح).
عقب انتهاء الإجراءات القانونية يتقدم الشاب إلى منطقة التجنيد مرة أخرى للحصول على النموذج المعد لذلك والذي يجوز الاعتداد به أمام كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.