قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي باستثناء المحامين من قرار حظر التجول، إلى جلسة 5 من سبتمبر المقبل، لتقديم المستندات.
وذكرت القضية أن عدم استثناء المحامين من قرار حظر التجول مخالف للمواد 1 و3 و50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1893، والتي أكدت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم والحضور عن ذوي الشأن للدفاع عنهم.
أشارت الدعوى التي حملت رقم 68471 لسنة 67 ق، إنه تم استثناء كلا من الصحفيين والإعلاميين والأطباء والممرضين من حظر التجول حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم، فيما خلا القرار استثناء المحامين رغم ان طبيعة عملهم احيانا تستوجب نزولهم من منازلهم ومكاتبهم في أوقات متأخرة أثناء ذهابهم لأقسام الشرطة والنيابات المختلفة.