"ينهبون ميراث شقيقاتهم".. كيف تحفظ حقك في الميراث الشرعي بالقانون؟.. خبراء يوضحون

ارشيفية
ارشيفية

كثيرا ما تنشب خلافات عدة بين الأشقاء بعضهم البعض، نتيجة للتناحر على الميراث الشرعي عقب وفاة الأب والأم، وتصل تلك المشاحنات بالقطع إلى ساحات المحاكم، في مشاهد مؤسفة فنجد من الأبناء الذكور من يمتنع ويرفض تسليم ميراث شقيته بالحق الشرعي وغيرها من الحالات والنماذج التي يندى لها الجبين، غير أن القانون اعتبر الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث.

تعج محاكم الأسرة بالكثير من قضايا المواريث، معظمها من سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، فلجأن إلى المحاكم للحصول عليه، وفي هذا الصدد يقول المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أحمد نبيه، إن هناك شروطا لجريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث، وهى:

1- وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).

2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

3- الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، لإثبات تلك الجريمة، أوضح الخبير القانوني لـ"أهل مصر"، أنه يتطلب توافر:

1- إعلام شرعى للمورث

2- سندات ملكية المورث

3- ما يفيد حيازة الممتنع

وشرح قائلا: إن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة، التي تقام ضد المدعي عليه.

ويؤكد الخبير القانوني، أيمن أبو اليزيد، أن القانون جرم الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، لافتا إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

ومن المتعارف عليه أن الإعلام الشرعي لمادة الوارثة يحدد الورثة الشرعيين للمتوفي من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا، كما يحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها بطلب لرئيس نيابة الأسرة ومقره بمحكمة الأسرة الكائن مقرها بدائرتها مكان الوفاة، على أن يرفق فيه شهادة وفاة المتوفي أو مستخرج رسمي منها، بخلاف صورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب، ثم يعلن باقي الورثة بموعد الجلسة على يد محضر.

وفي موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدين "عدل"، يؤكدان أن المتوفي توفى إلى رحمة الله تاركاً هؤلاء الورثة الشرعيين المثبت أسمائهم في إعلام الوراثة، وعقب ذلك يصدر القاضي الحكم بإثبات وفاة المرحوم في التاريخ المذكور وإنحصار إرثه الشرعي في ورثته الشرعيين كل على حسب نصيبه الشرعي المفروض.

وفي حال علم المرأة بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك، ولا تعلم في أى من البنوك، فإن عليها التقدم للبنك المركزي لعمل الاستعلام القانوني مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده.

ويشير الخبير القانوني أن كانت الوارثة قاصرة "أقل من 21 سنة"، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصي عليها من أقاربها في حالة وفاة الأب "الولي الطبيعي"، أوعدم وجود الجد "الولي الشرعي" أو تنازله عن الولاية على حفيدته، ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال "النيابة الحسبية".

وبعد عمل محضر جرد للتركة يتم خلاله فحص عناصر التركة من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، وويتم تجنيب حصة القاصر منها، وفي الغالب الأعم تكون الأم هى المستحقة للوصاية من بعد الولي الطبيعي والولي الشرعي، ويجوز في حالة التنازع ما بين الولى الشرعي والأم أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولي الشرعي بالوصاية على صغيرتها وذلك بطلب للنيابة الحسبية.

فى هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر فى حساب بأحد البنوك الحكومية، بموجب حساب بنكى خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أوبلوغ القاصر سن الرشد".

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً