آلاف من القضايا والمنازعات تكتظ بها ساحات محاكم الأسرة، على مستوى الجمهورية، تدور غالبيتها حول حقوق الزوجة سواء المطلقة أو التي تركها زوجها بدون أية مصاريف ولا نفقات، وبين الحين والآخر يتبارى طرفى الخصومة 'الزوج وزوجته' في ساحات المحكمة، لإثبات حق ما أو التهرب منه، ويستعين كل طرف بمحامي يترافع عنه أمام محكمة الأسرة.
ناقشت 'أهل مصر' مع المحامي عبد الحميد رُحيم، الخبير القانوني في قضايا الأحوال الشخصية، كيف يحدد قاضي 'الأسرة' دخل الزوج في دعاوى النفقة الزوجية؟، وطريقة إثبات الزوجة لدخل زوجها أمام القاضي.
يوضح المحامي أن دعوى النفقة، تقيمها الزوجة أو المطلقة من أجل إثبات حقوقها وحقوق صغارها، بعد طريق الخلاف والنزاع الأسري، الذي يدب بينها وزوجها، ليحتكم الطرفان إلى المحكمة للفصل في النزاع القائم بينهما.
يعلق الخبير القانوني مشيرا إلى أن التحري في دعاوى 'النفقة' يكون من خلال طريقتين، أولهما- تحري عن تحديد دخل الزوج، وثانيهما- تحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه، وتتحدد الطريقة الثانية عبر محاور مختلفة، فالتحري عن دخل الزوج يكون في قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما في حكمها ويتم عن طريقين.
ووفقا للمحامي فإذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينة تعطي شهادة بمفردات المرتب وحينئذٍ نطلب من القاضي التصريح باستخراج شهاده بمفردات المرتب، أما إذا كان الزوج يمتلك عملا حرا، ولا يوجد له دخل ثابت، ففي تلك الحالة يتم التحري عن دخله من خلال قسم الشرطة التابع له عمله، ومثال ذلك أن يكون له محل أو مشروع خاص به وخلافه.
أما الحالة الثالثة- كما يوضح 'عبد الحميد رحيم' فتكون مع الزوج الذي يعمل في مكان ثابت ولديه مصدر دخل آخر بخلاف هذا العمل، ووقتها يتم إحضار شهادة بمفردات المرتب بجانب التحري من القسم عن دخله، وإذا كان يمتلك شهادات استثمار أو ودائع او عقارات وخلافه.
وفي حالة طلب التحري عن مقدرة الزوج لسداد مبلغ دين النفقة أو ما يعرف بإسم 'متجمد النفقة'، فيرجع الأمر لبيان مدى إمكانية الزوج دفع هذا المبلغ مرة واحدة أم على دفعات، ومن الممكن أن يطلب القاضي سماع شاهد يسمى بـ'شاهد يسار أو استكشاف' تكون مهمته تحديد إمكانية قدرة الزوج على دفع متجمد النفقة دفعة واحدة أم على أقساط مثلا.
يضيف الخبير في قانون الأحوال الشخصية لافتا، إلى أنه وفي حال عدم القدرة على إثبات دخل الزوج، فعلى الزوجة أو المطلقة، أن تطلب من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لسماع الشهود لتحديد دخل الزوج، أو تقديم طلب للقاضي نفسه لسماع شهادة أحد الأشخاص، ليصدر القاضي قرارا بتأجيل القضية للإعلان بأمر الدفع، بعدها يحكم على الزوج بالحبس، وتكون العقوبه أقصاها شهرا، أيا كان المبلغ المتجمد الواردة في عريضة الدعوى.
في وقت سابق، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.
وجاء ذلك التعديل بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: 'كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع'.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.