قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم قبول عدد من دعاوى منازعات التنفيذ التي أقامها وزير المالية طلبا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادي، فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضي المستولى عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعى يتكافأ وقيمتها في تاريخ إقامة الدعوى، وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية 'دستورية'.
وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، إنها أسست قضاءها السابق على سند من أن الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الاعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التي تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961، وهما النصان المقضي بعدم دستوريتهما في الدعوى الدستورية آنفة الذكر، سندا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها، وبالتالي فإن تلك الأحكام لا تعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعاوى المشار إليها.