قال المحامي أيمن محفوظ، إن قضية قتل فتاة المعادي، تصنف ضمن قضايا السرقة التي كانت تحت إطار خطف الحقيبة من الضحية المسكينة ثم التشبث بالحقيبة، الأمر الذي حول الأمر إلى سرقة بالإكراه.
وتابع 'يعد ركوب المتهمين في حافلة بمثابة تهديد وسلاح يرهب الضحية عن التمسك بمتعلقاتها، فتعد الواقعة هي سرقة بالإكراه نتج عنها واقعة القتل نتيجة الفعل الإجرامي للجناة'.
وواصل 'تكون السرقة التي حدثت في الشارع باعتبار ذلك ظرف مشدد طبقا لنص المادة 314 و315 عقوبات يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد'.
وأوضح المحامي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر': 'يكون إصرارهم على القتل طبقا على نص المادة 230 عقوبات والعقوبة الإعدام وبما أن الجريمتين ارتكبت لهدف إجرامي واحد فتكون العقوبة للجريمة الأشد وهي جريمة القتل والعقوبة المستحقة تكون الإعدام شنقا'.
البداية
وكانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادي، بلاغا بتواجد جثة لسيدة بتقاطع شارعي 86 والقناة بالمعادي، وتبين وجود جثة لسيدة تدعى مريم محمد علي، 24 سنة موظفة بالبنك الأهلي، ومقيمة بالمعادي، مصابة بجرح بالرأس ونزيف دموي من الأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والأيدي.
وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة يدها تحوي أدوات مكياج وحافظة جلدية بها أوراق المتوفاة وملابس رياضية وعثر بجوارها على هاتفها المحمول.