انطلقت اليوم السبت، المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب في 10240 لجنة فرعية بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، وهي: 'الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح' بالإضافة إلى مقاعد القوائم.
الدستور دائما ما ينص في مواده على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.. وذلك في المادة 87 من الدستور.
وأعفى القانون بعض الفئات من التصويت وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
أما المحرمون من مباشرة حقوقهم السياسية من حيث التصويت والانتخاب والترشح فقد نص عليه الدستور بأنهم عدة فئات تشمل:
1 - أي شخص محجور عليه خلال مدة الحجر أو المصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد منشآت الصحة النفسية.
2 - من صدر ضده حكم نهائي بارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة وارتكابه الجرائم المتعلقة بالضريبة على الدخل.
3 - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 المتعلق بإفساد الحياة السياسية.
4 - من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
5 - من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو تأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة.'
6 - من صدر حكم نهائي لارتكابه أحدى جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير.
7 - المحكوم عليه حكم نهائي في جناية ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، الخاصة بجرائم الانتخابات.
8 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو جريمة تخلص من الخدمة العسكرية.
9 -من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه وهتك العرض وإفساد الأخلاق.'
وحدد القانون كيفية الحرمان بأن يكون في جميع الجرائم السابقة لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، فيما عدا المحكوم عليهم من محكمة القيم بمصادرة الأموال أو من صدره حكم بفصله من الخدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام أو العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة يكون الحرمان لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص لاعتباره.
وحول طريقة الحرمان، أكد القانون أن النيابة العامة، تبلغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وإذا فصل العامل في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف، تتولى الجهة التي كان يعمل بها، هذا الإبلاغ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الذي يصبح فيه حكم أو قرار الفصل نهائيا.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، إنه تم تخصيص رقم ساخن 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن عملية انتخاب ثاني برلمان في مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائي كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأهاب المستشار لاشين إبراهيم بجموع وأطياف الشعب المصري بالنزول إلى اللجان والاحتكام لصناديق الاقتراع، والمساهمة في بناء وطنهم الحبيب مصر.