اعلان

اعرف شروط حصول الأجانب على الجنسية المصرية؟.. خبير يوضح

وزير الداخلية
وزير الداخلية

طلبات كثيرة تقدم من أجانب مقيمين في البلاد، من أجل الحصول على الجنسية المصرية، ويصبح الأمر بيد السلطات المصرية وحدها لا غير، وتحديدا مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة، ففي سياق قريب أصدرت وزارة الداخلية، قرار نُشر بالجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، بالموافقة على التجنس بجنسية أجنبية لعدد 45 مواطن مصري مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ذكرت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاص المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 بشأن الجنسية المصرية.

ناقشت 'أهل مصر' خبيرا قانونيا حول شروط منح الجنسية المصرية للأجانب، فأشار حمادة الغزالي، المحامي بالنقض، إلى أن وفقا لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، فإن منح الجنسية عن طريق التجنس يعد أمرأ جوازيا للحكومة وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة للبلاد، وتملك في هذا الصدد سلطة تقديرية واسعة لا تخضع لرقابة القضاء الإداري مادام أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة، وذلك تطبيقا لأحكام القانونين رقمي 82 لسنة 1958 ، 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

أضاف 'الغزالي' في تصريحات لـ ' أهل مصر' موضحا أن القانون المصري يمنح الزوجة غير المصرية والمتزوجة من مصري الحق في اكتساب الجنسية المصرية مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية، وذلك بعد تقدمها بطلب يفيد رغبتها في ذلك، وموافقة الزوج علي رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة في هذا الشأن.

ووفقا للخبير القانوني، فإن ذلك شريطة التحقق من استمرار قيام العلاقة الزوجية بينهما لمدة عامين، ليصدر بعد هذه المدة قرار وزير الداخلية باكتسابها الجنسية المصرية، حيث تختص مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية، وحدها بالأمور المتعلقة بالجنسية اثباتا وكسبا وتغييرا واسترداد.

'إذا اكتسبت الزوجة الأحنبية الجنسية المصرية فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبي ودخلت في جنسيته' يوضح حمادة الغزالي، الخبير القانوني، مؤكدا أن ذلك لا يسري علي الزوج الأجنبي والمتزوج من مصرية، ولا يحق له طلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسيته الحالية.

استكمل قائلاً 'التجنس ليس حقا للشخص متي توافرت شروطه وإنما يخضع لتقدير السلطات المصرية، وهل تقتضي الظروف الاقتصادية والاجتماعية منح الجنسية المصرية لأجبي من عدمه، منوها بنص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 والتي أجازت منح الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية لكل أجنبي جعل اقامته العادية في مصر مدة 10 سنوات متتالية على الأقل، على أن يكون ذلك من خلال تقديم طلب التجنس ولذلك فإن الأمر جوازيا لوزير الداخلية.

وشرح الخبير القانوني أن المادة الرابعة من ذات القانون نصت على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

أولا- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

ثانيا- لكل من ينتمي إلى الأصل المصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب.

ثالثا- لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

رابعا- لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه عددا من الشروط الآتية:

1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

خامسا- لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط السابقة.

فيما أشارت المادة الخامسة إلى أنه 'يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون التقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية'.

ولفت المحامي في حديثه إلى 'أهل مصر' إلى أنه لا تكتسب الأجنبية التي تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنتهى الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمانها من اكتساب الجنسية المصرية.

ولا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخـابه أو تعيينه عضوا في أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً