أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم أول درجة الصادر عام 2013، والمتضمن انتصار مواطن يطالب الترخيص له باستغلال أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلي وإلغاء قرار الامتناع عن الترخيص له.
كما أيدت تعويضه بمبلغ 500 جنيه لجبره عن الضرر الذي ألم به، ورفضت المحكمة الطعن المقام من المحافظة وألزمتها المصاريف القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، د. حسن هند، ود. هشام عزب، محمد ديودار، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت لدي المحكمة، أن المطعون ضده كان قد تقدم بطلبات عديدة لمحافظة الإسكندرية منذ عام 2002 حتي عام 2006 ، للحصول علي تخصيص باستغلال أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلي – بمحافظة الإسكندرية ، وامتنعت المحافظة عن الموافقة على طلباته، مستندة إلي أن عدد الطلبات المقدمة من الأفراد في هذا الشأن يزيد بكثير عن عدد الأكشاك المتاحة للتخصيص .
ولما كان المشرع أتخذ من التخصيص – للمواطنين سبيلا للانتفاع بجزء من المال العام ، بمراعاة أن هذا التخصيص يقوم على المساواة والشفافية والعلانية ، ويجسد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في ذلك ، وفي سبيل الفوز بهذا التخصيص يتنافس المتنافسون من خلال قواعد موضوعية مسبوطه الجوانب معلومة الشرائط تتخذها الجهة الإدارية أساسا لحماية المال العام فتحل الشفافية محل الضبابية، ويجري التخصيص علي رؤس الأشهاد ويتم الاختيار وفقا لهذه القواعد ومن ثم تجني المصلحة العامة ثمرة ذلك بالوصول إلي تحقيق المساواة أمام القانون .
ورأت المحكمة، أن ذلك أصلا تسعي إلي تحقيقه الإدارة الرشيدة أبان إداراتها لأموال الدولة والتزام أصيل يلتزم به القائمين علي أمر هذه الأموال ، وعلي خلاف ذلك فقد بات معلوما أن السبب الذي استندت إليه المحافظة لحرمان الطاعن من التخصيص له باستغلال أحد أكشاك الاستحمام بشاطئ استانلي، لا يستوي سببًا صحيحًا لصدور هذا القرار.
وتقاعست المحافظة، عن تقديم القواعد الموضوعية التي تحدد أعتبار المرخص لهم باستغلال هذه الأكشاك وعدد الأكشاك المتاحة للتخصيص وعدد الطلبات المقدمة، وهذا التقاعس يشكل قرينة لمصلحة المطعون ضده في تعييبه على القرار المطعون فيه، بصدوره بمراد يبعده عن صحيح حكم القانون، ويستهدف إقصاء المواطن بغير حق من الحصول علي تخصيص باستغلال أحد هذه الأكشاك، والتي بدت متاحة إلي غيره ممن انبسط إليهم الأمل واتسع لهم الرجاء، وبدت هذه الأكشاك كنوز لا تنفذ ومعين لا يتضب جديرة بمنحها لهم دون هذا المواطن بالذات، والتي أشارت إليهم صور المستندات المقدمة منه، وبدا التخصيص في خصوصها محاطا بالكتمان لا يعلم من أمره شيئا.
مما يثبت خروج الجهة الإدارية الطاعنة خروج بواح على القانون، بشأن عدم تخصيص أحد تلك الأكشاك للمواطن.
وبشأن طلب إلغاء الحكم الأول فيما قضي به من تعويض المواطن بمبلغ خمسمائة جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا القرار عن الأضرار التي لحقت به، فضلا عن مناسبة التعويض المقضي به لجبر هذه الأضرار، وإذ لم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة ما ينال من كل ذلك مما يغدو، مما جعل المحكمة تؤيد تعويضه بهذا المبلغ .